نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 182
و الوجه: كراهة التفريق، فيستحقّ نصف العين.
مسألة 104: قال ابن الجنيد:
لو كان الذي ساقه شيئين، فتلف أحدهما دون الآخر،
فإن كان
ساقهما بقيمة، كان له نصف القيمة في رقبة الباقي. و إن كان الصداق عين الشيئين،
كان له نصف الباقي منهما إذا لم يكن تلفه بجنايتها عليه.
و البحث يقع
منه في موضعين:
الأول: حصره
نصف القيمة في رقبة الباقي.
و الوجه:
أنّه يستحقّ نصف القيمة التي وقع عليها العقد في ذمّتها دون تعلّقها بالعين
الموجودة، لأنّها قد ملكتها بالمعاوضة دون العقد.
الثاني:
تخصيص حقّه بنصف الباقي، حيث قال: كان له نصف الباقي منهما إذا لم يكن تلفه
بجنايتها. فخصّه بالذكر، و قيّد بالشرط، و هو عدم التلف بجنايتها، و هو قول بعض
الجمهور من أنّ المهر في يد الزوجة أمانة[1]، و هو آت على مذهبه
أيضا حيث حكم بأنّ استحقاق النصف الآخر إنّما هو بالدخول أو الخلوة أو اللمس أو
النظر، أمّا على ما اختاره أكثر علمائنا، فإنّه مضمون عليها حيث قبضته على أنّه
ملكها ليسلم العوض للزوج، فحيث لم يسلم، كانت ضامنة له.
مسألة 105: قال ابن الجنيد:
لو كان دفع إليها بقيمة المهر سلعة من غير مماكسة منها،
كان قيمتها
يوم عطيته نصف المهر، لم يكن عليها وقت طلاقه شيء، فإن ماكسته و وقع التغابن
بينهما، كان له نصف المهر لا نصف السلعة.
و الوجه:
التسوية بين الأمرين، لأنّها رضيت بالعين عوضا، فكان له المطالبة بنصف المسمّى
فيهما، نعم لو لم تعلم القيمة، كان لها الفسخ.
مسألة 106: قال ابن الجنيد:
و لا يلزم الزوج غير المهر
واسطة، و لو و في الزوج بذلك تطوّعا، كان أحوط، فإن طلّقها قبل
الدخول، لم يكن عليه إلّا نصف الصداق دون غيره، فإن كان قد دفع ذلك، رجع بنصف
المهر و كلّ الجعالة على الواسطة، فإن كانت المرأة اشترطت، رجع عليها بنصف صداقها
و نصف ما أخذه من شرطت ذلك له، لأنّ ذلك كلّه بعض الصداق الذي لم ترض بنكاحها إلّا
به.
و قال الشيخ
في (النهاية): لو عقد على امرأة و سمّى لها مهرا و لأبيها أيضا شيئا، كان المهر
لازما له، و ما سمّاه لأبيها لم يكن عليه منه شيء[1].
و الوجه أن
نقول: إن كان قد جعل للواسطة شيئا على فعل مباح، و فعله، لزمه، و لم يسقط منه شيء
بالطلاق، لأنّها جعالة على عمل محلّل مطلوب في نظر العقلاء، فكان واجبا بالفعل
كغيره، و إن لم يكن على جهة الجعالة بل ذكره في العقد، لم يكن عليه منه شيء، سواء
طلّق أو لا.
مسألة 107: قال الشيخ في
(النهاية): و إذا عقد لامرأة على مملوك جعله مهرها،
و أعطاها
إيّاه، فزاد في ثمن المملوك ثمَّ طلّقها قبل الدخول بها، كان له أن يرجع عليها
بنصف ثمن المملوك يوم أعطاها إيّاه، و ليس له من الزيادة شيء[2]. و أطلق
الكلام، و تبعه ابن البرّاج[3].
و قال في
(المبسوط): إن طلّقها قبل الدخول بعد قبض المهر و الزيادة، فإن كانت متميّزة،
كالنتاج و الثمرة، فالنماء لها دونه، لأنّه نما في ملكها، و إن كانت غير متميّزة،
كالسمن و تعلّم القرآن، تخيّرت بين إعطائه النصف بزيادته و بين أن تمسكه، و يكون
له نصف القيمة، فإن اختارت أن تعطيه النصف بحاله، لزمه القبول، لأنّه حقّه و
زيادة، و إن اختارت الإمساك، كان لها، لأنّ الزيادة لها غير متميّزة، فلا تجبر على
تسليم مالها في حقّها، و ليس ها هنا نماء غير متميّز لا يتبع الأصل، و يمنع الرجوع
إلا في هذه المسألة.