responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 180

و أخواتها، سواء كنّ من عصبات الرجال أو عصبات النساء [1].

و الوجه: ما قاله الشيخ، لاختلاف المهور باختلاف الأحوال من الطرفين.

و ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السلام: في رجل تزوّج امرأة و لم يفرض لها صداقها، ثمَّ دخل بها، قال: «لها صداق نسائها» [2].

و في الموثّق عن منصور بن حازم، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: في رجل تزوّج امرأة و لم يفرض لها صداقا، قال: «لا شي‌ء لها من الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها» [3].

و في الصحيح عن الحلبي قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة فدخل بها و لم يفرض لها مهرا ثمَّ طلّقها، فقال: «لها مهر مثل مهور نسائها و يمتّعها» [4].

و النساء شامل للعصبات و غيرها.

و قول ابن البرّاج ممنوع، لاختلاف المهر بحسبه، و لهذا اعتبره مع عدم العصبات.

بقي هاهنا بحثان:

الأول: هل يعتبر البلد؟ قال بعض علمائنا به [5].

و يحتمل العدم.

الثاني: أكثر الأصحاب على أنّه لا يزيد على مهر السنّة، و هو خمسمائة درهم [6]، لما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة فوهم أن يسمّي صداقها حتى دخل بها، قال: «السنّة، و السنّة خمسمائة درهم» [7].

و هو غير دالّ صريحا على المطلوب.


[1] السرائر 2: 583.

[2] التهذيب 7: 362/ 1466، الاستبصار 3: 225/ 812.

[3] التهذيب 7: 362/ 1467، الاستبصار 3: 225/ 813.

[4] التهذيب 7: 362/ 1468، الاستبصار 3: 225/ 814.

[5] كالشيخ الطوسي في المبسوط 4: 299، و القاضي ابن البرّاج في المهذّب 2: 211، و ابن إدريس في السرائر 2:

581.

[6] منهم: القاضي ابن البرّاج في المهذّب 2: 211، و ابن إدريس في السرائر 2: 581، و المحقّق في شرائع الإسلام 2:

326.

[7] التهذيب 7: 362- 363/ 1469، الاستبصار 3: 225/ 815.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست