نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 180
و أخواتها، سواء كنّ من عصبات الرجال أو عصبات النساء[1].
و الوجه: ما
قاله الشيخ، لاختلاف المهور باختلاف الأحوال من الطرفين.
و ما رواه
عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السلام: في رجل تزوّج امرأة و لم يفرض
لها صداقها، ثمَّ دخل بها، قال: «لها صداق نسائها»[2].
و في
الموثّق عن منصور بن حازم، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: في رجل
تزوّج امرأة و لم يفرض لها صداقا، قال: «لا شيء لها من الصداق، فإن كان دخل بها
فلها مهر نسائها»[3].
و في الصحيح
عن الحلبي قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة فدخل بها و لم يفرض لها مهرا ثمَّ
طلّقها، فقال: «لها مهر مثل مهور نسائها و يمتّعها»[4].
و النساء
شامل للعصبات و غيرها.
و قول ابن
البرّاج ممنوع، لاختلاف المهر بحسبه، و لهذا اعتبره مع عدم العصبات.
الثاني:
أكثر الأصحاب على أنّه لا يزيد على مهر السنّة، و هو خمسمائة درهم[6]، لما رواه
أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة فوهم أن يسمّي
صداقها حتى دخل بها، قال: «السنّة، و السنّة خمسمائة درهم»[7].