responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 145

الفصل الثالث: في الصداق

مسألة 77: المشهور عند علمائنا: أنّ المهر لا يتقدّر كثرة،

فيجوز العقد على أكثر من مهر السنّة أضعافا مضاعفة، ذهب إليه الشيخان [1] و ابن أبي عقيل، و الظاهر من كلام الصدوق في (المقنع) [2] و نصّ عليه سلّار و أبو الصلاح و ابن البرّاج و ابن إدريس [3].

و قال ابن الجنيد: و كلى ما صح الملك له و التموّل من قليل أو كثير ينتفع به في دين أو دنيا من عين و عروض، أو يكون له عوض من اجرة دار أو عمل، إذا وقع التراضي بين الزوجين فالفرج يحلّ به وطؤه بعد العقد عليه.

و سأل المفضّل بن عمر أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه، فقال: «السنّة المحمّدية خمسمائة درهم، فمن زاد على ذلك ردّ إلى السنّة، و لا شي‌ء عليه أكثر من الخمسمائة درهم» [4].

و قال السيد المرتضى في (انتصاره): و ممّا انفردت به الإمامية: أنّه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جيادا قيمتها خمسون دينارا، فما زاد على ذلك ردّ الى هذه السنّة.


[1] المقنعة: 508، المبسوط 4: 272، النهاية: 468.

[2] المقنع: 99.

[3] المراسم: 152، الكافي في الفقه: 293، المهذّب 2: 198، السرائر 2: 576.

[4] التهذيب 7: 361/ 1464، الاستبصار 3: 224/ 810.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست