نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 145
الفصل الثالث:
في الصداق
مسألة 77: المشهور عند
علمائنا: أنّ المهر لا يتقدّر كثرة،
فيجوز العقد
على أكثر من مهر السنّة أضعافا مضاعفة، ذهب إليه الشيخان[1] و ابن أبي
عقيل، و الظاهر من كلام الصدوق في (المقنع)[2] و نصّ عليه سلّار و
أبو الصلاح و ابن البرّاج و ابن إدريس[3].
و قال ابن
الجنيد: و كلى ما صح الملك له و التموّل من قليل أو كثير ينتفع به في دين أو دنيا
من عين و عروض، أو يكون له عوض من اجرة دار أو عمل، إذا وقع التراضي بين الزوجين
فالفرج يحلّ به وطؤه بعد العقد عليه.
و سأل
المفضّل بن عمر أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن مهر المرأة الذي لا يجوز
للمؤمنين أن يجوزوه، فقال: «السنّة المحمّدية خمسمائة درهم، فمن زاد على ذلك ردّ
إلى السنّة، و لا شيء عليه أكثر من الخمسمائة درهم»[4].
و قال السيد
المرتضى في (انتصاره): و ممّا انفردت به الإمامية: أنّه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة
درهم جيادا قيمتها خمسون دينارا، فما زاد على ذلك ردّ الى هذه السنّة.