نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 117
قال: و استشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته
علي بن جعفر، فقال: «افعل و يكون ذلك برضاها، فإنّ لها في نفسها حظّا»[1].
و الجواب:
الحمل على الأولوية، كما تقدّم.
مسألة 57: الجدّ للأب كالأب
في ولاية النكاح،
سواء كان
الأب حيّا أو ميّتا، و سواء كانت البكر بالغة رشيدة و أثبتنا ولاية النكاح عليها،
أو كانت صغيرة. و هو الظاهر من كلام المفيد و السيد المرتضى و سلّار، حيث أطلقوا
الولاية للجدّ من غير اشتراط وجود الأب[2]، و به قال ابن
إدريس[3].
و قال الشيخ
في (النهاية): إنّ حياة الأب شرط في ولاية الجدّ على البكر البالغة و الصغيرة، و
موته مسقط لولايته عليهما[4]. و به قال ابن
الجنيد و أبو الصلاح و ابن البرّاج و الصدوق[5].
و أمّا ابن
أبي عقيل فإنّه قال: الولي الذي هو أولى بنكاحهنّ هو الأب دون غيره من الأولياء. و
لم يذكر للجدّ ولاية.
و المعتمد:
الأول.
لنا: أنّه
أب في الحقيقة، له ولاية المال، فتثبت له ولاية النكاح، كالأب للأقرب.
و ما رواه
عبد اللّٰه بن سنان- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «الَّذِي
بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ هو وليّ أمرها»[6].
و لا خلاف
في أنّ الجدّ وليّ أمر الصغيرة.
و في
الموثّق عن عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: الجارية
يريد أبوها أن يزوّجها من رجل، و يريد جدّها تزويجها من رجل، فقال: «الجدّ أولى