responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 117

قال: و استشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته علي بن جعفر، فقال: «افعل و يكون ذلك برضاها، فإنّ لها في نفسها حظّا» [1].

و الجواب: الحمل على الأولوية، كما تقدّم.

مسألة 57: الجدّ للأب كالأب في ولاية النكاح،

سواء كان الأب حيّا أو ميّتا، و سواء كانت البكر بالغة رشيدة و أثبتنا ولاية النكاح عليها، أو كانت صغيرة. و هو الظاهر من كلام المفيد و السيد المرتضى و سلّار، حيث أطلقوا الولاية للجدّ من غير اشتراط وجود الأب [2]، و به قال ابن إدريس [3].

و قال الشيخ في (النهاية): إنّ حياة الأب شرط في ولاية الجدّ على البكر البالغة و الصغيرة، و موته مسقط لولايته عليهما [4]. و به قال ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن البرّاج و الصدوق [5].

و أمّا ابن أبي عقيل فإنّه قال: الولي الذي هو أولى بنكاحهنّ هو الأب دون غيره من الأولياء. و لم يذكر للجدّ ولاية.

و المعتمد: الأول.

لنا: أنّه أب في الحقيقة، له ولاية المال، فتثبت له ولاية النكاح، كالأب للأقرب.

و ما رواه عبد اللّٰه بن سنان- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ هو وليّ أمرها» [6].

و لا خلاف في أنّ الجدّ وليّ أمر الصغيرة.

و في الموثّق عن عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل، و يريد جدّها تزويجها من رجل، فقال: «الجدّ أولى‌


[1] التهذيب 7: 379/ 1534.

[2] المقنعة: 511، الانتصار: 121، المراسم: 148.

[3] السرائر 2: 560- 561.

[4] النهاية: 465- 466.

[5] الكافي في الفقه: 292، المهذّب 2: 195، الفقيه 3: 251 ذيل الحديث 1193.

[6] التهذيب 7: 392/ 1570.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست