نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 107
حصل به الغرض، و لا تعلّق لنظر الحكيم بخصوصية لفظ دون لفظ.
و الجواب:
المنع من عدم تعلّق الغرض بخصوصيات الألفاظ.
مسألة 46: لو أتى بلفظ
الأمر و قصد الإنشاء، مثل: زوّجني،
قيل: يصحّ.
قال الشيخ
في (المبسوط): لو تقدّم القبول في النكاح، فقال الزوج: زوّجنيها، فقال: زوّجتكها،
صحّ و إن لم يعد الزوج القبول، بلا خلاف، لخبر سهل الساعدي، قال الرجل: زوّجنيها
يا رسول اللّٰه، فقال: «زوّجتكها بما معك من القرآن»[1]-[2].
و الوجه:
المنع، لبعده عن الإنشاء الموضوع له لفظ الماضي، لدلالته قطعا على المطلوب.
قال ابن
إدريس: لا بدّ أن يأتي بلفظ الإخبار في الإيجاب، و لا يجوز أن يأتي بلفظ الأمر أو
الاستفهام[3]. و هو يناسب ما قلناه.