responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 107

حصل به الغرض، و لا تعلّق لنظر الحكيم بخصوصية لفظ دون لفظ.

و الجواب: المنع من عدم تعلّق الغرض بخصوصيات الألفاظ.

مسألة 46: لو أتى بلفظ الأمر و قصد الإنشاء، مثل: زوّجني،

قيل: يصحّ.

قال الشيخ في (المبسوط): لو تقدّم القبول في النكاح، فقال الزوج: زوّجنيها، فقال: زوّجتكها، صحّ و إن لم يعد الزوج القبول، بلا خلاف، لخبر سهل الساعدي، قال الرجل: زوّجنيها يا رسول اللّٰه، فقال: «زوّجتكها بما معك من القرآن» [1]- [2].

و الوجه: المنع، لبعده عن الإنشاء الموضوع له لفظ الماضي، لدلالته قطعا على المطلوب.

قال ابن إدريس: لا بدّ أن يأتي بلفظ الإخبار في الإيجاب، و لا يجوز أن يأتي بلفظ الأمر أو الاستفهام [3]. و هو يناسب ما قلناه.

مسألة 47: الأقوى أنّه لا ينعقد بلفظ الاستقبال،

و به قال ابن حمزة [4]، مثل:

أتزوّجك، فتقول: زوّجتك، لبعده عن الإنشاء، و احتماله الوعد.

و قيل: يجوز [5]، لما دلّ عليه رواية أبان بن تغلب في المتعة «أتزوّجك متعة، فإذا قلت: نعم، فهي امرأتك» [6].

المطلب الثاني: في لواحقه

مسألة 48: النكاح مستحب مع الشهوة و القدرة إجماعا،

و لو لم تتق [7] النفس، فيه‌


[1] صحيح البخاري 7: 22- 23، سنن أبي داود 2: 586/ 2111، سنن النسائي 6: 123، سنن البيهقي 7: 236 و 242، مسند أحمد 5: 236.

[2] المبسوط 4: 194.

[3] السرائر 2: 574.

[4] الوسيلة: 291.

[5] قال به المحقّق في شرائع الإسلام 2: 273.

[6] الكافي 5: 455/ 3، التهذيب 7: 265/ 1145، الاستبصار 3: 150/ 551.

[7] تاقت النفس إلى الشي‌ء توقا و توقانا: أي اشتاقت. الصحاح 4: 1453 «توق».

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست