الفصل الثاني: في العقد و أوليائه
و فيه مطالب:
الأول: في العقد و صيغته
مسألة 43: قال الشيخ في (المبسوط): لا ينعقد عقد الدوام إلّا بلفظين:
زوّجتك، و أنكحتك [1]. و به قال ابن الجنيد و السيد المرتضى و أبو الصلاح، و ابن حمزة و ابن إدريس [2].
و قد نقل عن بعض علمائنا انعقاده بلفظ المتعة أيضا [3].
و الوجه: الأول.
لنا: الأصل عصمة الفرج و صيانته عن الغير، خرج عنه ما أجمعوا عليه من الصيغ، فيبقى الباقي على المنع الأصلي.
و لأنّ المتعة حقيقة في النكاح المنقطع في العرف الشرعي، فيكون مجازا في
[2] المسائل الناصرية (ضمن الجوامع الفقهية): 246، المسألة 152، الكافي في الفقه: 293، الوسيلة: 291، السرائر [2] : 574.
[3] انظر: المختصر النافع: 193.