responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 105

الفصل الثاني: في العقد و أوليائه

و فيه مطالب:

الأول: في العقد و صيغته

مسألة 43: قال الشيخ في (المبسوط): لا ينعقد عقد الدوام إلّا بلفظين:

زوّجتك، و أنكحتك [1]. و به قال ابن الجنيد و السيد المرتضى و أبو الصلاح، و ابن حمزة و ابن إدريس [2].

و قد نقل عن بعض علمائنا انعقاده بلفظ المتعة أيضا [3].

و الوجه: الأول.

لنا: الأصل عصمة الفرج و صيانته عن الغير، خرج عنه ما أجمعوا عليه من الصيغ، فيبقى الباقي على المنع الأصلي.

و لأنّ المتعة حقيقة في النكاح المنقطع في العرف الشرعي، فيكون مجازا في‌


[1] المبسوط 4: 193.

[2] المسائل الناصرية (ضمن الجوامع الفقهية): 246، المسألة 152، الكافي في الفقه: 293، الوسيلة: 291، السرائر [2] : 574.

[3] انظر: المختصر النافع: 193.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست