نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 103
و عن جابر عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن القابلة أ يحلّ
للمولود أن ينكحها؟ قال: «لا، و لا ابنتها، هي من بعض أمّهاته»[1].
و الجواب:
ضعف السند، و الحمل على الكراهة، لما رواه إبراهيم بن عبد الحميد، قال: سألت أبا
الحسن عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل إله أن يتزوّجها؟ فقال: «إن كانت قد
قبلته المرّة و المرّتين و الثلاثة فلا بأس، و إن كانت قبلته و ربّته و كفلته فإنّي
أنهى نفسي عنها و ولدي»[2].