responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 401

الملك الى القابل، فيتضادّ الحكمان لو اجتمعا في واحد.

لأنّا نقول: بمنع المقدمة الأولى، نعم هو موضوع للنقل عن الموجب إن كان مالكا، و عن من يتولّى أمره إن كان وليا. و قول ابن مسعود ليس حجة عندنا، مع احتمال انّ الأمر بالبيع كان للغير فيستلزم المغايرة.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا مات الإنسان من غير وصية كان على الناظر في أمور المسلمين أن يقيم له ناظرا ينظر في مصلحة الورثة

و يبيع لهم و يشتري و يكون ذلك جائزا، فان لم يكن السلطان الذي يتولّى ذلك أو يأمر به جاز لبعض المؤمنين أن ينظر في ذلك من قبل نفسه، و يستعمل فيه الأمانة فيؤديها من غير إضرار بالورثة، و يكون ما فعله صحيحا ماضيا [1]. و تبعه ابن البراج [2].

و قال ابن إدريس: الذي يقتضيه المذهب أنّه إذا لم يكن سلطان يتولّى ذلك فالأمر فيه الى فقهاء شيعته- عليه السلام- من ذوي الرأي و الصلاح، فإنّهم- عليهم السلام- قد ولّوهم هذه الأمور، فلا يجوز لمن ليس بفقيه تولّي ذلك بحال، فان تولّاه فإنّه لا يمضي شي‌ء ممّا يفعله، لأنّه ليس له ذلك بحال، فأمّا إن تولاه الفقيه فما يفعله صحيح جائز ماض [3].

و الشيخ- رحمه اللّٰه- عوّل في ذلك على رواية سماعة قال: سألت أبا عبد اللّٰه- عليه السلام- عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار من غير وصية و له خدم و مماليك و عبيد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس [4].


[1] النهاية و نكتها: ج 3 ص 144- 145.

[2] المهذب: ج 2 ص 118.

[3] السرائر: ج 3 ص 193- 194.

[4] تهذيب الاحكام: ج 9 ص 392 ح 1400، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب المواريث ح 1 ج 17 ص 420.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست