نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 253
ثمَّ لو سلّمنا، لكن لم لا يجوز أن تكون الزيادة للعامل و يكون نصيب
الزائد في مقابلة عمله؟ فلا وجه لفساد المضاربة على هذا التقدير.
مسألة: قال الشيخ في
الخلاف: لا يصح القراض إذا كان رأس المال جزافا،
لأنّ القراض
عقد شرعي يحتاج الى دليل شرعي، و ليس في الشرع ما يدلّ على صحة هذا القراض فوجب
بطلانه[1].
و قال في
المبسوط: يبطل، و قال قوم: يصح و يكون القول قول العامل في قدره، فإن أقاما
بيّنتين كان الحكم لبيّنة المالك، لأنّها بيّنة الخارج، قال: و هذا هو الأقوى عندي[2]. و ما
قوّاه الشيخ هو الأجود.
لنا: الأصل
الصحة، و قوله- عليه السلام-: «المؤمنون عند شروطهم»[3] و قد وجد
شرط سائغ فيحكم به.
مسألة: إذا دفع كلّ منهما
إليه ألفا قراضا فاشترى بأحدهما جارية و بالآخر اخرى و اشتبهتا قال في المبسوط:
قال قوم: الجاريتان لربّي المال بينهما،
لأنّهما
مالهما اختلط بعضه ببعض و يباعان في القراض و يدفع الى كلّ واحد منهما نصفه إذا لم
يكن في المال فضل، فان كان فيه فضل أخذ كلّ واحد منهما رأس ماله و اقتسموا الربح
على الشرط، و ان كان فيه خسران فالضمان على العامل، لأنّه فرّط في اختلاط المال، و
قال قوم: ينقلب الى العامل، لأنّه لما فرّط بالخلط كان كالتفريط منه حال العقد
فتكون الجاريتان له و عليه لكلّ منهما رأس ماله. قال: و الأوّل أقوى، و هو المنصوص
لأصحابنا، و لو قلنا: باستعمال القرعة