responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 253

ثمَّ لو سلّمنا، لكن لم لا يجوز أن تكون الزيادة للعامل و يكون نصيب الزائد في مقابلة عمله؟ فلا وجه لفساد المضاربة على هذا التقدير.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا يصح القراض إذا كان رأس المال جزافا،

لأنّ القراض عقد شرعي يحتاج الى دليل شرعي، و ليس في الشرع ما يدلّ على صحة هذا القراض فوجب بطلانه [1].

و قال في المبسوط: يبطل، و قال قوم: يصح و يكون القول قول العامل في قدره، فإن أقاما بيّنتين كان الحكم لبيّنة المالك، لأنّها بيّنة الخارج، قال: و هذا هو الأقوى عندي [2]. و ما قوّاه الشيخ هو الأجود.

لنا: الأصل الصحة، و قوله- عليه السلام-: «المؤمنون عند شروطهم» [3] و قد وجد شرط سائغ فيحكم به.

مسألة: إذا دفع كلّ منهما إليه ألفا قراضا فاشترى بأحدهما جارية و بالآخر اخرى و اشتبهتا قال في المبسوط: قال قوم: الجاريتان لربّي المال بينهما،

لأنّهما مالهما اختلط بعضه ببعض و يباعان في القراض و يدفع الى كلّ واحد منهما نصفه إذا لم يكن في المال فضل، فان كان فيه فضل أخذ كلّ واحد منهما رأس ماله و اقتسموا الربح على الشرط، و ان كان فيه خسران فالضمان على العامل، لأنّه فرّط في اختلاط المال، و قال قوم: ينقلب الى العامل، لأنّه لما فرّط بالخلط كان كالتفريط منه حال العقد فتكون الجاريتان له و عليه لكلّ منهما رأس ماله. قال: و الأوّل أقوى، و هو المنصوص لأصحابنا، و لو قلنا: باستعمال القرعة‌


[1] الخلاف: ج 3 ص 468 المسألة 17.

[2] المبسوط: ج 3 ص 199.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 371 ح 1503، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب المهور ح 4 ج 15 ص 30.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست