responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 243

فهو من جميع المال، و إذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه [1]. و هو يدلّ على ما ذكره الشيخ في النهاية، و اخترناه نحن.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: من أعطى مال يتيم الى غيره مضاربة فان ربح كان بينهما على ما يتفقان عليه،

و ان خسر كان ضمانه على من أعطى المال [2].

و قال ابن إدريس: إن كان هذا المعطي ناظرا في مال اليتيم نظرا شرعيا، إمّا أن يكون وصيا في ذلك أو وليا فله أن يفعل فيه ما لليتيم الحظ فيه و الصلاح، فعلى هذا لا يلزم الولي المعطي الخسران إن خسر المال، و هذا الذي يقتضيه أصول المذهب، و ما أورده شيخنا في نهايته خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا على ما كرّرنا ذلك [3].

و هذا القول ليس بجيد، لأنّ إعطاء القراض تغرير، فربّما لزمه الضمان من هذه الحيثية.

و قد روى الشيخ عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي جعفر- عليه السلام-: رجل دفع مال يتيم مضاربة، فقال: إن كان ربح فلليتيم، و ان كان وضيعة فالذي أعطى ضامن [4].

و يحتمل أن يكون العامل قد فرّط في سفره و تعذر تضمينه فيلزم الدافع، لأنّه سبب.


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 191 ح 847، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب المضاربة ح 1 ج 13 ص 187.

[2] النهاية و نكتها: ج 2 ص 241- 242.

[3] السرائر: ج 2 ص 411.

[4] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 190 ح 842، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب المضاربة ح 1 ج 13 ص 189.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست