و قال ابن
إدريس: إن كان هذا المعطي ناظرا في مال اليتيم نظرا شرعيا، إمّا أن يكون وصيا في
ذلك أو وليا فله أن يفعل فيه ما لليتيم الحظ فيه و الصلاح، فعلى هذا لا يلزم الولي
المعطي الخسران إن خسر المال، و هذا الذي يقتضيه أصول المذهب، و ما أورده شيخنا في
نهايته خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا على ما كرّرنا ذلك[3].
و هذا القول
ليس بجيد، لأنّ إعطاء القراض تغرير، فربّما لزمه الضمان من هذه الحيثية.
و قد روى
الشيخ عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي جعفر- عليه السلام-: رجل دفع مال يتيم مضاربة،
فقال: إن كان ربح فلليتيم، و ان كان وضيعة فالذي أعطى ضامن[4].
و يحتمل أن
يكون العامل قد فرّط في سفره و تعذر تضمينه فيلزم الدافع، لأنّه سبب.
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 191 ح 847، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب المضاربة ح 1 ج 13 ص
187.