نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 240
الفصل السابع
في القراض
مسألة: المضارب يستحق ما
شرط من نصف الربح أو ثلثه أو غير ذلك،
اختاره
الشيخ في الخلاف[1] و المبسوط[2] و الاستبصار[3].
و قال في
النهاية: له اجرة المثل و الربح للمالك، و قد روي أنّه يكون للمضارب من الربح
بمقدار ما وقع عليه الشرط من نصف أو ربع أو أقل أو أكثر[4].
و الأوّل
اختيار ابن الجنيد، و ابن حمزة[5]، و ابن إدريس[6].
و الثاني
اختيار المفيد[7]، و سلّار[8]، و ابن البراج[9]، و ظاهر
قول أبي الصلاح[10].
لنا: قوله
تعالى «إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ
مِنْكُمْ»[11] و قد حصلت، و قوله تعالى «أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ»[12] و قوله- عليه السلام-: «المؤمنون