responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 240

الفصل السابع في القراض

مسألة: المضارب يستحق ما شرط من نصف الربح أو ثلثه أو غير ذلك،

اختاره الشيخ في الخلاف [1] و المبسوط [2] و الاستبصار [3].

و قال في النهاية: له اجرة المثل و الربح للمالك، و قد روي أنّه يكون للمضارب من الربح بمقدار ما وقع عليه الشرط من نصف أو ربع أو أقل أو أكثر [4].

و الأوّل اختيار ابن الجنيد، و ابن حمزة [5]، و ابن إدريس [6].

و الثاني اختيار المفيد [7]، و سلّار [8]، و ابن البراج [9]، و ظاهر قول أبي الصلاح [10].

لنا: قوله تعالى «إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ» [11] و قد حصلت، و قوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [12] و قوله- عليه السلام-: «المؤمنون‌


[1] الخلاف: ج 3 ص 466 المسألة 14.

[2] المبسوط: ج 3 ص 167.

[3] الاستبصار: ج 3 ص 127 ذيل الحديث 454.

[4] النهاية و نكتها: ج 2 ص 237.

[5] الوسيلة: ص 263.

[6] السرائر: ج 2 ص 409.

[7] المقنعة: ص 633.

[8] المراسم: ص 182

[9] المهذب: ج 1 ص 460.

[10] الكافي في الفقه: ص 347.

[11] النساء: 29.

[12] المائدة: 1.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست