responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 161

آخر في مقابلة التمكين من الاستمتاع [1]. و سوّغه المرتضى [2]، و ابن إدريس [3]، و هو المعتمد.

لنا: الأصل الجواز، و قوله تعالى «وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ. الآية» [4] و هو عام، و العوض المأخوذ ليس في مقابلة التمكين بل في مقابلة الإرضاع، و سواء منع شيئا من حقوقه أو لا، لأنّه رضي بذلك، و قد تقدم جوازه مع رضاه.

مسألة: قال ابن إدريس: إذا آجر عبده مدة ثمَّ أعتقه في أثنائها صح،

و هل يرجع على السيد بأجرة المثل لما يلزمه من الخدمة بعد الحرية؟ قيل: فيه قولان: أحدهما: يرجع بأجرة المثل في تلك المدة، و الآخر: لا يلزمه، و هو الصحيح، لأنّه لا دليل عليه، و الأصل براءة الذمة [5]. و هذا لفظ الشيخ في المبسوط [6].

مسألة: قال الشيخ: إذا استأجر الظئر للإرضاع بالنفقة و الكسوة صح

مع علم المقدار بالنفقة و الكسوة [7]، و كذا قال ابن إدريس [8]، و هو جيّد، لأنّ الجهالة في أحد العوضين مبطلة، و كذا لو استأجر أجيرا بطعامه.

و قال ابن الجنيد: لا بأس باستئجار الإنسان بطعامه و كسوته كالظئر و الغلام و ان لم يسمّ قدر اللبن من الظئر و لا قدر الطعام للأجير، أمّا قدر اللبن فجيّد، لأنّ ذلك مجهول لا يمكن ضبطه، و أمّا طعام الأجير فممنوع.

مسألة: قال في الخلاف: إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله


[1] المبسوط: ج 3 ص 239.

[2] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.

[3] السرائر: ج 2 ص 471.

[4] البقرة: 233.

[5] السرائر: ج 2 ص 472.

[6] المبسوط: ج 3 ص 238.

[7] الخلاف: ج 3 ص 497- 498 المسألة 16.

[8] السرائر: ج 2 ص 471.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست