نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 161
آخر في مقابلة التمكين من الاستمتاع[1]. و سوّغه المرتضى[2]، و ابن إدريس[3]، و هو المعتمد.
لنا: الأصل
الجواز، و قوله تعالى «وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ. الآية»[4] و هو عام،
و العوض المأخوذ ليس في مقابلة التمكين بل في مقابلة الإرضاع، و سواء منع شيئا من
حقوقه أو لا، لأنّه رضي بذلك، و قد تقدم جوازه مع رضاه.
مسألة: قال ابن إدريس: إذا
آجر عبده مدة ثمَّ أعتقه في أثنائها صح،
و هل يرجع
على السيد بأجرة المثل لما يلزمه من الخدمة بعد الحرية؟ قيل: فيه قولان: أحدهما:
يرجع بأجرة المثل في تلك المدة، و الآخر: لا يلزمه، و هو الصحيح، لأنّه لا دليل
عليه، و الأصل براءة الذمة[5]. و هذا لفظ الشيخ
في المبسوط[6].
مسألة: قال الشيخ: إذا
استأجر الظئر للإرضاع بالنفقة و الكسوة صح
مع علم
المقدار بالنفقة و الكسوة[7]، و كذا قال ابن
إدريس[8]، و هو جيّد، لأنّ الجهالة في أحد العوضين مبطلة، و كذا
لو استأجر أجيرا بطعامه.
و قال ابن
الجنيد: لا بأس باستئجار الإنسان بطعامه و كسوته كالظئر و الغلام و ان لم يسمّ قدر
اللبن من الظئر و لا قدر الطعام للأجير، أمّا قدر اللبن فجيّد، لأنّ ذلك مجهول لا
يمكن ضبطه، و أمّا طعام الأجير فممنوع.
مسألة: قال في الخلاف: إذا
آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله