نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 108
حكمنا بكفره، لأنّ ولد الكفار كافر، و الحكم بإسلامه يحتاج الى شرع[1].
و هذا
الدليل عامّ في صورة البيّنة و عدمها، فان قصد الشيخ الحكم بالكفر مع الإلحاق
بالدعوى صارت المسألة خلافية و إلّا فلا.
و قال بعض
المتأخرين: لا يحكم بكفره مطلقا و ان أقام بيّنة إذا وجد في دار الإسلام لمكان
الدار[2]. و الأقرب ما قاله الشيخ في المبسوط.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: الصبي إذا كان مراهقا مميّزا فأسلم فإنّ عند قوم لا يحكم بإسلامه و لا
بارتداده و يكون تبعا للوالدين،
غير انّه
يفرق بينه و بينهما لئلّا يفتناه، و منهم من قال: يحكم بإسلامه ظاهرا، فاذا بلغ و
وصف الإسلام كان مسلما من هذا الوقت، و قال قوم: يحكم بإسلامه و بارتداده غير انّه
لا يقتل، لأنّ هذا الوقت ليس بوقت التعذيب حتى يبلغ، و لا يكون تبعا للوالدين. و
الأوّل أقوى[3].
و قال في
الخلاف: المراهق إذا أسلم حكم بإسلامه، فإن ارتدّ بعد ذلك حكم بارتداده، و ان لم
يتب قتل و لا يعتبر إسلامه بإسلام أبويه، و به قال أبو حنيفة، و أبو يوسف، و محمد،
غير انّه قال: لا يقتل إذا ارتد، لأنّه ليس وقت التعذيب حتى يبلغ. ثمَّ استدلّ بما
رواه أصحابنا من انّ الصبي إذا بلغ عشر سنين أقيمت عليه الحدود التامة و اقتص منه
و نفذت وصيته و عتقه، و ذلك عامّ في جميع الحدود، و أيضا قوله- عليه السلام-: «كلّ
مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه و ينصّرانه و يمجّسانه حتى يعرب عنه لسانه
فامّا شاكرا و امّا كفورا» و هذا عامّ، إلّا ما أخرجه الدليل[4].