responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 108

حكمنا بكفره، لأنّ ولد الكفار كافر، و الحكم بإسلامه يحتاج الى شرع [1].

و هذا الدليل عامّ في صورة البيّنة و عدمها، فان قصد الشيخ الحكم بالكفر مع الإلحاق بالدعوى صارت المسألة خلافية و إلّا فلا.

و قال بعض المتأخرين: لا يحكم بكفره مطلقا و ان أقام بيّنة إذا وجد في دار الإسلام لمكان الدار [2]. و الأقرب ما قاله الشيخ في المبسوط.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الصبي إذا كان مراهقا مميّزا فأسلم فإنّ عند قوم لا يحكم بإسلامه و لا بارتداده و يكون تبعا للوالدين،

غير انّه يفرق بينه و بينهما لئلّا يفتناه، و منهم من قال: يحكم بإسلامه ظاهرا، فاذا بلغ و وصف الإسلام كان مسلما من هذا الوقت، و قال قوم: يحكم بإسلامه و بارتداده غير انّه لا يقتل، لأنّ هذا الوقت ليس بوقت التعذيب حتى يبلغ، و لا يكون تبعا للوالدين. و الأوّل أقوى [3].

و قال في الخلاف: المراهق إذا أسلم حكم بإسلامه، فإن ارتدّ بعد ذلك حكم بارتداده، و ان لم يتب قتل و لا يعتبر إسلامه بإسلام أبويه، و به قال أبو حنيفة، و أبو يوسف، و محمد، غير انّه قال: لا يقتل إذا ارتد، لأنّه ليس وقت التعذيب حتى يبلغ. ثمَّ استدلّ بما رواه أصحابنا من انّ الصبي إذا بلغ عشر سنين أقيمت عليه الحدود التامة و اقتص منه و نفذت وصيته و عتقه، و ذلك عامّ في جميع الحدود، و أيضا قوله- عليه السلام-: «كلّ مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه و ينصّرانه و يمجّسانه حتى يعرب عنه لسانه فامّا شاكرا و امّا كفورا» و هذا عامّ، إلّا ما أخرجه الدليل [4].


[1] الخلاف: ج 3 ص 596 ذيل المسألة 24.

[2] شرائع الإسلام: ج 3 ص 287.

[3] المبسوط: ج 3 ص 345.

[4] الخلاف: ج 3 ص 591- 592 المسألة 20.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست