responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 421

لنا: قوله عليه السلام: «الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرّف في الرهن» [1] و التزويج نوع تصرّف، و لو قيل: له العقد دون التسليم و التمكين من الوطء كان وجها.

مسألة: قال في المبسوط: إذا أذن المرتهن في العتق أو الوطء ثمَّ رجع قبل الفعل و لم يعلم الراهن

كان ما فعله ماضيا، و قد قيل: إنّه لا يكون ماضيا، و كذا القول في الوكيل إذا باع و لم يعلم بالعزل من الموكّل فيه الوجهان معا. ثمَّ قال: إذا أذن الراهن في البيع فباع المرتهن بعد الرجوع و قبل العلم بالرجوع فالأولى أن نقول: إنّ رجوعه صحيح و البيع باطل، و لا يفتقر الى علمه بالرجوع، و قيل: إنّ الرجوع باطل ما لم يعلم الراهن به [2].

و الأقوى عندي ما اختاره الشيخ أخيرا، و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كاتبه ثمَّ أقرّ أنّه جنى أو باعه أو غصبه من فلان قبل الكتابة

و كانت الكتابة مشروطة قبل إقراره بطلت الكتابة، و ان كانت مطلقة و قد تحرّر بعضه نفذ إقراره بمقدار ما بقي [له] و بطل بمقدار ما تحرّر منه [3].

و المعتمد انّ إقراره ماض في حقّه لا في حق العبد.

مسألة: قال ابن الجنيد: إذا كان الرهن أعيانا جماعة فاستحقّ بعضها بقي ما لم يستحق رهنا

، و على الراهن تعويض المرتهن بما استحق.

و المعتمد عدم وجوب ذلك على الراهن، عملا بالأصل الدالّ على البراءة.


[1] درر اللئالي: ج 1 ص 368.

[2] المبسوط: ج 2 ص 206 و 209.

[3] المبسوط: ج 2 ص 212- 213.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست