نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 421
لنا: قوله عليه السلام: «الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرّف في
الرهن»[1] و التزويج نوع تصرّف، و لو
قيل: له العقد دون التسليم و التمكين من الوطء كان وجها.
مسألة: قال في المبسوط: إذا
أذن المرتهن في العتق أو الوطء ثمَّ رجع قبل الفعل و لم يعلم الراهن
كان ما فعله
ماضيا، و قد قيل: إنّه لا يكون ماضيا، و كذا القول في الوكيل إذا باع و لم يعلم
بالعزل من الموكّل فيه الوجهان معا. ثمَّ قال: إذا أذن الراهن في البيع فباع
المرتهن بعد الرجوع و قبل العلم بالرجوع فالأولى أن نقول: إنّ رجوعه صحيح و البيع
باطل، و لا يفتقر الى علمه بالرجوع، و قيل: إنّ الرجوع باطل ما لم يعلم الراهن به[2].
و الأقوى عندي
ما اختاره الشيخ أخيرا، و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: إذا كاتبه ثمَّ أقرّ أنّه جنى أو باعه أو غصبه من فلان قبل الكتابة
و كانت
الكتابة مشروطة قبل إقراره بطلت الكتابة، و ان كانت مطلقة و قد تحرّر بعضه نفذ
إقراره بمقدار ما بقي [له] و بطل بمقدار ما تحرّر منه[3].
و المعتمد
انّ إقراره ماض في حقّه لا في حق العبد.
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا
كان الرهن أعيانا جماعة فاستحقّ بعضها بقي ما لم يستحق رهنا
، و على
الراهن تعويض المرتهن بما استحق.
و المعتمد
عدم وجوب ذلك على الراهن، عملا بالأصل الدالّ على البراءة.