responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 35

من اجرة المثل فله قدر الكفاية دون الأجرة، و إن كانت اجرة المثل أقل من كفايته فله الأجرة دون الكفاية.

و قال في المبسوط: الولي إذا كان فقيرا جاز له أن يأكل من مال اليتيم أقل الأمرين من كفايته أو اجرة مثله، و لا يجب عليه قضاؤه، لقوله تعالى «وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» [1].

و قال ابن إدريس: الذي يقوى في نفسي أنّ له قدر كفايته كيف ما دارت القضية، لقوله تعالى «فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» فالملتزم بظاهر التنزيل هو الواجب دون ما سواه، هذا إذا كان القيّم بأمورهم فقيرا، و إن كان غنيا لم يجز له أخذ شي‌ء من أموالهم لا قدر الكفاية و لا اجرة المثل [2].

و الوجه عندي أنّ له اجرة المثل، سواء كان غنيا أو فقيرا. نعم يستحب للغني تركه، و هو قول الشيخ في آخر باب التصرّف في أموال اليتامى [3]، و به قال ابن الجنيد فإنّه قال في كتاب القضاء: و لا يختار أن يكون الوصي إلّا من استكملت فيه خصال العدالة، و الموسر أحبّ إلينا من المحتاج، و يكون للمحتاج من الأجرة على قدر قيامه لا على قدر حاجته.

لنا: إنّه فعل يصحّ المعاوضة عليه فاستحق فاعله الأجرة إذا لم يتبرّع.

و لأنّه لو لا ذلك لزم أحد الأمرين: و هو إمّا الإضرار باليتيم أو بالولي، و كلاهما منتف بالأصل، لأنّا إن أوجبنا على الولي القيام مجانا تضرّر الولي، و إن سوّغنا ترك القيام تضرّر اليتيم، و قوله تعالى وَ مَنْ كٰانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ [4] لا اشعار فيه بالوجوب، بل يدلّ بمفهومه على الأولوية.


[1] المبسوط: ج 2 ص 163.

[2] السرائر: ج 2 ص 211، و فيه: «فالتزم» بدل «فالملتزم».

[3] النهاية و نكتها: ج 2 ص 96- 97.

[4] النساء: 6.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست