نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 35
من اجرة المثل فله قدر الكفاية دون الأجرة، و إن كانت اجرة المثل أقل
من كفايته فله الأجرة دون الكفاية.
و قال في
المبسوط: الولي إذا كان فقيرا جاز له أن يأكل من مال اليتيم أقل الأمرين من كفايته
أو اجرة مثله، و لا يجب عليه قضاؤه، لقوله تعالى «وَ مَنْ
كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»[1].
و قال ابن
إدريس: الذي يقوى في نفسي أنّ له قدر كفايته كيف ما دارت القضية، لقوله تعالى
«فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» فالملتزم بظاهر التنزيل هو الواجب دون ما
سواه، هذا إذا كان القيّم بأمورهم فقيرا، و إن كان غنيا لم يجز له أخذ شيء من
أموالهم لا قدر الكفاية و لا اجرة المثل[2].
و الوجه
عندي أنّ له اجرة المثل، سواء كان غنيا أو فقيرا. نعم يستحب للغني تركه، و هو قول
الشيخ في آخر باب التصرّف في أموال اليتامى[3]، و به قال ابن
الجنيد فإنّه قال في كتاب القضاء: و لا يختار أن يكون الوصي إلّا من استكملت فيه
خصال العدالة، و الموسر أحبّ إلينا من المحتاج، و يكون للمحتاج من الأجرة على قدر
قيامه لا على قدر حاجته.
لنا: إنّه
فعل يصحّ المعاوضة عليه فاستحق فاعله الأجرة إذا لم يتبرّع.
و لأنّه لو
لا ذلك لزم أحد الأمرين: و هو إمّا الإضرار باليتيم أو بالولي، و كلاهما منتف
بالأصل، لأنّا إن أوجبنا على الولي القيام مجانا تضرّر الولي، و إن سوّغنا ترك
القيام تضرّر اليتيم، و قوله تعالى وَ مَنْ كٰانَ غَنِيًّا
فَلْيَسْتَعْفِفْ[4] لا اشعار فيه بالوجوب، بل يدلّ بمفهومه على الأولوية.