responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 463

و قال ابن إدريس: الأقوى عندي أنّه لا يجوز له أن يقيم الحدود إلّا على عبده فحسب دون ما عداه من الأهل و القرابات، لما ورد في العبد من الأخبار و استفاض به النقل بين الخاص و العام [1]. و الأقرب الأوّل.

لنا: انّه يشترط فيه أن يكون فقيها، و سيأتي بيان تجويز ذلك للفقهاء.

مسألة: قال الشيخ: من استخلفه سلطان ظالم على قوم و جعل إليه إقامة الحدود

جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال، و يعتقد انّه انّما يفعل ذلك بإذن سلطان الحق لا بإذن سلطان الجور، و يجب على المؤمنين معونته و تمكينه من ذلك ما لم يتعد الحق في ذلك و ما هو مشروع في شريعة الإسلام، فإن تعدّى فيما جعل اللّه إليه الحق لم يجز له القيام به و لا لأحد معاونته على ذلك، اللهم إلّا أن يخاف في ذلك على نفسه فإنّه يجوز له حينئذ أن يفعل في حال التقية ما لم يبلغ قتل النفوس، فأمّا قتل النفوس فلا يجوز فيه التقية على حال [2].

و قال ابن إدريس: هذه رواية شاذة أوردها الشيخ في نهايته، و قد اعتذرنا له فيما يورده في هذا الكتاب [3].

و قال سلار: و أمّا القتل و الجراح في الإنكار فالى السلطان و من يأمره، فإن تعذّر الأمر لمانع فقد فوّضوا- عليهم السلام- الى الفقهاء اقامة الحدود و الأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدّوا واجبا و لا يتجاوزوا حدّا، و أمر عامّة الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك ما استقاموا على الطريقة [4]. و الأقرب عندي جواز ذلك للفقهاء.

لنا: انّ تعطيل الحدود يقضي الى ارتكاب المحارم و انتشار المفاسد، و ذلك‌


[1] السرائر: ج 2 ص 24.

[2] النهاية و نكتها: ج 2 ص 17.

[3] السرائر: ج 2 ص 25.

[4] المراسم: ص 260- 261.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست