و قال ابن
حمزة: النهي عن المنكر يتبع المنكر، فان كان المنكر محظورا كان النهي عنه واجبا، و
ان كان مكروها كان النهي مندوبا[3].
و قول الشيخ
أحق، لأنّ المنكر هو كلّ فعل قبيح عرف فاعله قبحه أو دلّ عليه، فان فسّر المنكر
بغير ذلك أمكن، لكن يجب أن يفيدنا أوّلا تصوره و ما قصده. و عبارة أبي الصلاح هنا
جيد، فإنّه قال: الأمر و النهي كلّ منهما واجب و ندب، فما وجب فعله عقلا أو سمعا
الأمر به واجب، و ما ندب إليه فالأمر به مندوب، و ما قبح عقلا أو سمعا النهي عنه
واجب، و ما كره منهما النهي عنه مندوب[4].
مسألة: الأمر بالمعروف و
النهي عن المنكر واجبان باليد و اللسان و القلب
، و اختلف
في التقديم فقال الشيخ: يجب أوّلا باللسان ثمَّ باليد ثمَّ بالقلب[5].
و ربّما
قيل: بتقديم القلب[6]، و بالأوّل قال ابن حمزة[7].
و قال سلار:
و هو مرتّب باليد أوّلا، فان لم يكن فباللسان، فان لم يكن