responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 459

عامّا [1]، و هذا الذي اختاره مذهب السيد بعينه، لأنّ واجب الكفاية هو الذي إذا أقام به البعض سقط عن الباقين، و ان لم يقم به البعض وجب على الجميع.

مسألة: قال الشيخ: الأمر بالمعروف ينقسم بانقسام المعروف الى الواجب و الندب

، و المنكر كلّه قبيح، فالنهي عنه واجب لا غير [2].

و قال ابن حمزة: النهي عن المنكر يتبع المنكر، فان كان المنكر محظورا كان النهي عنه واجبا، و ان كان مكروها كان النهي مندوبا [3].

و قول الشيخ أحق، لأنّ المنكر هو كلّ فعل قبيح عرف فاعله قبحه أو دلّ عليه، فان فسّر المنكر بغير ذلك أمكن، لكن يجب أن يفيدنا أوّلا تصوره و ما قصده. و عبارة أبي الصلاح هنا جيد، فإنّه قال: الأمر و النهي كلّ منهما واجب و ندب، فما وجب فعله عقلا أو سمعا الأمر به واجب، و ما ندب إليه فالأمر به مندوب، و ما قبح عقلا أو سمعا النهي عنه واجب، و ما كره منهما النهي عنه مندوب [4].

مسألة: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان باليد و اللسان و القلب

، و اختلف في التقديم فقال الشيخ: يجب أوّلا باللسان ثمَّ باليد ثمَّ بالقلب [5].

و ربّما قيل: بتقديم القلب [6]، و بالأوّل قال ابن حمزة [7].

و قال سلار: و هو مرتّب باليد أوّلا، فان لم يكن فباللسان، فان لم يكن‌


[1] المهذب: ج 1 ص 340.

[2] الاقتصاد: ص 148.

[3] الوسيلة: ص 207.

[4] الكافي في الفقه: ص 264.

[5] النهاية و نكتها: ج 2 ص 15.

[6] شرائع الإسلام: ج 2 ص 343.

[7] الوسيلة: ص 207.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست