و كان قسط كلّ جانب ما ذكره في المبسوط [1]، و ليس بجيد.
مسألة: أشهر الحج: شوال و ذو القعدة و ذو الحجة
، قال الشيخ في النهاية [2].
و به قال ابن الجنيد [3]، و رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه [4].
و قال الشيخ في الجمل [5] و الاقتصاد [6]: شوال و ذو القعدة و تسعة من ذي الحجة، و هو قول ابن البراج [7].
و قال في المبسوط [8] و الخلاف [9]: شوال و ذو القعدة إلى يوم النحر قبل طلوع الفجر، فاذا طلع فقد مضى أشهر الحج، و به قال ابن حمزة [10].
و قال ابن أبي عقيل [11]: شوال و ذو القعدة و عشر من ذي الحجة، و هو مذهب السيد المرتضى [12]، و سلّار [13].
و قال أبو الصلاح: شوال و ذو القعدة و ثمان من ذي الحجة [14].
[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 464 و 559.
[3] لم نعثر على كتابه.
[4] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 456 ح 2959، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أقسام الحج ح 8 ج 8 ص 197.
[5] الجمل و العقود: ص 131.
[6] الاقتصاد: ص 300.
[7] المهذب: ج 1 ص 213.
[8] المبسوط: ج 1 ص 308.
[9] الخلاف: ج 2 ص 258 المسألة 33.
[10] الوسيلة: ص 158.
[11] لم نعثر على كتابه.
[12] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 62.
[13] المراسم: ص 104.
[14] الكافي في الفقه: ص 201.