responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 6

الضرورة التي لا يمكن الصبر عنها. و قد تلخّص من كلام المتقدّمين مذهبان:

أحدهما: المضايقة، و هو القول: بوجوب الاشتغال بالفائت قبل الصلاة الحاضرة إلّا مع تضيّق الحاضرة.

و الثاني: المواسعة، و هو القول: بجواز فعل الحاضرة في أوّل وقتها، لكن الأولى الاشتغال بالفائتة الى أن تتضيّق الحاضرة، و هو مذهب والدي- رحمه اللّه- [1] و أكثر من عاصرناه من المشايخ [2].

و الأقرب عندي التفصيل: و هو انّ الصلاة الفائتة ان ذكرها في يوم الفوات وجب تقديمها على الحاضرة ما لم يتضيّق وقت الحاضرة، سواء تعدّدت أو اتحدت. و يجب تقديم سابقها على لاحقها، و ان لم يذكرها حتى يمضي ذلك اليوم جاز له فعل الحاضرة في أوّل وقتها، ثمَّ يشتغل بالقضاء سواء اتحدت الفائتة أو تعدّدت. و يجب الابتداء بسابقها على لاحقها، و الأولى تقديم الفائتة الى أن تتضيّق الحاضرة.

أمّا الحكم الأوّل: فيدلّ عليه ما رواه صفوان في الصحيح، عن أبي الحسن- عليه السلام- قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس و قد كان صلّى العصر، فقال: كان أبو جعفر أو كان أبي- عليه السلام- يقول: إذا أمكنه أن يصلّهما قبل أن يفوته المغرب بدأ بها، و إلا صلّى المغرب ثمَّ صلاها [3].

و بما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال: إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء و كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهن [4]، فأذّن لها و أقم ثمَّ صلّها، ثمَّ صلّ ما بعدها بإقامة، إقامة لكلّ صلاة.

قال: و قال أبو جعفر- عليه السلام-: فان كنت قد صلّيت الظهر و قد فاتتك‌


[1] لم نعثر على كتابه.

[2] منهم المحقق في الشرائع: ج 1 ص 111.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 269 ح 1073. وسائل الشيعة: ب 62 من أبواب المواقيت ح 7 ج 3 ص 210.

[4] ق: بأولاهنّ.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست