نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 6
الضرورة التي لا يمكن الصبر عنها. و قد تلخّص من كلام المتقدّمين
مذهبان:
أحدهما:
المضايقة، و هو القول: بوجوب الاشتغال بالفائت قبل الصلاة الحاضرة إلّا مع تضيّق
الحاضرة.
و الثاني:
المواسعة، و هو القول: بجواز فعل الحاضرة في أوّل وقتها، لكن الأولى الاشتغال
بالفائتة الى أن تتضيّق الحاضرة، و هو مذهب والدي- رحمه اللّه-[1] و أكثر من
عاصرناه من المشايخ[2].
و الأقرب
عندي التفصيل: و هو انّ الصلاة الفائتة ان ذكرها في يوم الفوات وجب تقديمها على
الحاضرة ما لم يتضيّق وقت الحاضرة، سواء تعدّدت أو اتحدت. و يجب تقديم سابقها على
لاحقها، و ان لم يذكرها حتى يمضي ذلك اليوم جاز له فعل الحاضرة في أوّل وقتها،
ثمَّ يشتغل بالقضاء سواء اتحدت الفائتة أو تعدّدت. و يجب الابتداء بسابقها على
لاحقها، و الأولى تقديم الفائتة الى أن تتضيّق الحاضرة.
أمّا الحكم
الأوّل: فيدلّ عليه ما رواه صفوان في الصحيح، عن أبي الحسن- عليه السلام- قال:
سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس و قد كان صلّى العصر، فقال: كان أبو جعفر
أو كان أبي- عليه السلام- يقول: إذا أمكنه أن يصلّهما قبل أن يفوته المغرب بدأ
بها، و إلا صلّى المغرب ثمَّ صلاها[3].
و بما رواه
زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال: إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير
وضوء و كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهن[4]، فأذّن لها و أقم
ثمَّ صلّها، ثمَّ صلّ ما بعدها بإقامة، إقامة لكلّ صلاة.
قال: و قال
أبو جعفر- عليه السلام-: فان كنت قد صلّيت الظهر و قد فاتتك