و قال ابن
الجنيد[2]: إن ذلك مكروه، و هو اختيار ابن إدريس[3].
و قال أبو
الصلاح: لا يجوز لمن سقط عنه فرض الصوم ببعض الأعذار أن يمتلئ من الطعام و الشراب،
بل يقتصر على ما يمسك الرمق. و لا يجوز له الجماع مختارا ما لم يخف فسادا في الدين[4]. و الأقرب
عندي الكراهة في الجميع.
لنا: قوله
تعالى وَ مَنْ كٰانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ[5] معناه: فليفطر و
عليه عدة من أيام أخر.
و لأنّ
المقتضي للإباحة موجود، و المانع لا يصلح للمانعية فتثبت الإباحة.
أمّا
الأوّل: فلقوله تعالى فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ[6]. و أمّا
الثاني: فلأن المانع لو كان لكان انّما هو رمضان، لكنه انّما يكون مانعا لو وجب
صومه، و الثاني منتف فينتفي المقدم.
و ما رواه
عمر بن يزيد في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يسافر في
شهر رمضان أ له أن يصيب من النساء؟ قال: نعم[7].
و في الصحيح
عن علي بن الحكم قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن الرجل يجامع أهله في السفر
في شهر رمضان، فقال: لا بأس به[8].
و في الموثق
عن داود بن الحصين قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن