responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 478

و لا ينبغي أن يمتلئ من الطعام و الشراب [1].

و قال ابن الجنيد [2]: إن ذلك مكروه، و هو اختيار ابن إدريس [3].

و قال أبو الصلاح: لا يجوز لمن سقط عنه فرض الصوم ببعض الأعذار أن يمتلئ من الطعام و الشراب، بل يقتصر على ما يمسك الرمق. و لا يجوز له الجماع مختارا ما لم يخف فسادا في الدين [4]. و الأقرب عندي الكراهة في الجميع.

لنا: قوله تعالى وَ مَنْ كٰانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ [5] معناه: فليفطر و عليه عدة من أيام أخر.

و لأنّ المقتضي للإباحة موجود، و المانع لا يصلح للمانعية فتثبت الإباحة.

أمّا الأوّل: فلقوله تعالى فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ [6]. و أمّا الثاني: فلأن المانع لو كان لكان انّما هو رمضان، لكنه انّما يكون مانعا لو وجب صومه، و الثاني منتف فينتفي المقدم.

و ما رواه عمر بن يزيد في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يسافر في شهر رمضان أ له أن يصيب من النساء؟ قال: نعم [7].

و في الصحيح عن علي بن الحكم قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن الرجل يجامع أهله في السفر في شهر رمضان، فقال: لا بأس به [8].

و في الموثق عن داود بن الحصين قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن‌


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 405.

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] السرائر: ج 1 ص 392- 393.

[4] الكافي في الفقه: ص 182.

[5] البقرة: 185.

[6] البقرة: 223.

[7] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 241 ح 708. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 ج 7 ص 146.

[8] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 242 ح 709. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 ج 7 ص 147.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست