responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 403

و عدّ في المبسوط فيما يوجب القضاء و الكفارة، و إيصال الغبار الغليظ الى الحلق متعمدا مثل غبار الدقيق أو غبار النفض و ما جرى مجراه على ما تضمنته الروايات. قال: و في أصحابنا من قال: إنّ ذلك لا يوجب الكفارة و انّما يوجب القضاء [1].

و قال المفيد: و يجتنب الصائم الرائحة الغليظة و الغبرة التي تصل الى الجوف، فانّ ذلك نقض في الصوم [2].

و قال في موضع آخر: و ان تعمّد الكون في مكان فيه غبرة كثيرة أو رائحة غليظة و له غنى عن الكون فيه فدخل حلقه شي‌ء من ذلك لوجب عليه القضاء [3].

قال أبو الصلاح: إذا وقف في غبرة مختارا فعليه القضاء [4].

و الظاهر انّ الوقوف مطلقا لا يوجب القضاء، و انّما قصده مع إيصال الغبار الى حلقه.

و قال ابن إدريس: الذي يقوى في نفسي انّه يوجب القضاء دون الكفارة إذا تعمّد الكون في تلك البقعة من غير ضرورة، فأمّا إذا كان مضطرا الى الكون في تلك البقعة و تحفّظ و احتاط في التحفّظ فلا شي‌ء عليه من قضاء و غيره، لأنّ الأصل براءة الذمة من الكفارة، و بين أصحابنا في ذلك خلاف، فالقضاء مجمع عليه [5]. و الأقرب الأوّل.


[1] المبسوط: ج 1 ص 271.

[2] المقنعة: ص 356.

[3] المقنعة: ص 359.

[4] الكافي في الفقه: ص 183.

[5] السرائر: ج 1 ص 377.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست