responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 397

و بعضه فاسدا بطل ببطلان جزء منه، كما لو تجدد الحيض أو الارتداد في أثناء النهار فان صوم اليوم بأجمعه يبطل، و كذا إذا فات شرط الصوم في بعض اليوم، و لا يصح بصحة جزء منه. و انّما طوّلنا الكلام في هذه المسألة متابعة له- رحمه اللّه-، و لأنّها ممّا يعمّ بها البلوى.

مسألة [الكذب المفطِّر]

: قال الشيخان: الكذب على اللّه تعالى و على رسوله و على الأئمة- عليهم السلام- متعمدا مع اعتقاد كونه كذبا يفسد الصوم، و يجب به القضاء و الكفارة [1]، و هذا مذهب السيد المرتضى في الانتصار [2]، و عدّه علي بن بابويه [3] من المفطرات.

قال الشيخ في المبسوط: و من أصحابنا من قال: إنّ ذلك لا يفطر و انّما ينقض [4].

و نقله في الخلاف عن السيد المرتضى قال: و الأكثر من أصحابنا على ما قلناه [5]، و أفتى أبو الصلاح [6] و ابن البراج [7]، بمثل ما قاله الشيخان.

و قال السيد المرتضى في الجمل: الأشبه أنّه ينقض الصوم و ان لم يبطله [8]، و اختاره ابن إدريس [9]، و لم يعدّه سلار، و لا ابن أبي عقيل مفطرا، و هو الأقوى‌


[1] المقنعة: ص 344. النهاية و نكتها: ج 1 ص 396.

[2] الانتصار: ص 62.

[3] لم نعثر على رسالته.

[4] المبسوط: ج 1 ص 270.

[5] الخلاف: ج 2 ص 221 المسألة 85.

[6] الكافي في الفقه: 179.

[7] المهذب: ج 1 ص 192.

[8] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 54.

[9] السرائر: ج 1 ص 376. أفتى به بعد قول السيد المرتضى حيث قال: و الذي يقوى في نفسي ما ذهب اليه السيد المرتضى.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست