نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 397
و بعضه فاسدا بطل ببطلان جزء منه، كما لو تجدد الحيض أو الارتداد في
أثناء النهار فان صوم اليوم بأجمعه يبطل، و كذا إذا فات شرط الصوم في بعض اليوم، و
لا يصح بصحة جزء منه. و انّما طوّلنا الكلام في هذه المسألة متابعة له- رحمه
اللّه-، و لأنّها ممّا يعمّ بها البلوى.
مسألة [الكذب المفطِّر]
: قال
الشيخان: الكذب على اللّه تعالى و على رسوله و على الأئمة- عليهم السلام- متعمدا
مع اعتقاد كونه كذبا يفسد الصوم، و يجب به القضاء و الكفارة[1]، و هذا
مذهب السيد المرتضى في الانتصار[2]، و عدّه علي بن
بابويه[3] من المفطرات.
قال الشيخ
في المبسوط: و من أصحابنا من قال: إنّ ذلك لا يفطر و انّما ينقض[4].
و نقله في
الخلاف عن السيد المرتضى قال: و الأكثر من أصحابنا على ما قلناه[5]، و أفتى
أبو الصلاح[6] و ابن البراج[7]، بمثل ما قاله
الشيخان.
و قال السيد
المرتضى في الجمل: الأشبه أنّه ينقض الصوم و ان لم يبطله[8]، و اختاره
ابن إدريس[9]، و لم يعدّه سلار، و لا ابن أبي عقيل مفطرا، و هو الأقوى