responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 386

ادّعى كونها ناقضة فعليه الدليل [1].

و لأنّ النية شرط انعقاده و قد حصل، فلا يبطل بعد انعقاده، و نمنع كون دوام النية شرطا.

و الجواب: قد بيّنا الدليل على أنّ هذه النية مبطلة للصوم من حيث انّها مبطلة لشرطه- أعني نية الصوم-، و مبطل الشرط مبطل للمشروط. و لا نسلّم حصول الشرط؛ لأنّ ادامة النية شرط لما تقدم و قد فات، و نحن قد بيّنا كون الدوام شرطا.

إذا عرفت هذا فلو نوى الصوم أوّل النهار، ثمَّ نوى الإفطار ثمَّ جدّد نية الصوم قبل الزوال أمكن أن يقال بالصحة على قول الشيخ، و لو نواه بعد الزوال فالوجه على قوله الصحة أيضا، و على ما اخترناه فالأقوى البطلان فيهما.

مسألة: قال الشيخ: إذا نوى الصبي صح ذلك منه و كان صوما شرعيا [2].

و عندي في ذلك اشكال. و الأقرب انّه على سبيل التمرين، و أمّا انّه تكليف مندوب إليه، و الأقرب المنع.

لنا: انّ التكليف مشروط بالبلوغ، و مع انتفاء الشرط ينتفي المشروط.


[1] الخلاف: ج 2 ص 222 ذيل المسألة 89.

[2] المبسوط: ج 1 ص 278.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست