و لأنّ
النية شرط انعقاده و قد حصل، فلا يبطل بعد انعقاده، و نمنع كون دوام النية شرطا.
و الجواب:
قد بيّنا الدليل على أنّ هذه النية مبطلة للصوم من حيث انّها مبطلة لشرطه- أعني
نية الصوم-، و مبطل الشرط مبطل للمشروط. و لا نسلّم حصول الشرط؛ لأنّ ادامة النية
شرط لما تقدم و قد فات، و نحن قد بيّنا كون الدوام شرطا.
إذا عرفت
هذا فلو نوى الصوم أوّل النهار، ثمَّ نوى الإفطار ثمَّ جدّد نية الصوم قبل الزوال
أمكن أن يقال بالصحة على قول الشيخ، و لو نواه بعد الزوال فالوجه على قوله الصحة
أيضا، و على ما اخترناه فالأقوى البطلان فيهما.
مسألة: قال الشيخ: إذا نوى
الصبي صح ذلك منه و كان صوما شرعيا[2].
و عندي في
ذلك اشكال. و الأقرب انّه على سبيل التمرين، و أمّا انّه تكليف مندوب إليه، و
الأقرب المنع.
لنا: انّ
التكليف مشروط بالبلوغ، و مع انتفاء الشرط ينتفي المشروط.