responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 328

لا يقال: أنّه اسم جنس كابن السبيل.

لأنّا نقول: دلالة اللفظ الواحد على الجنس مجاز، فلا يصار إليه إلا بدليل، و الفرق واقع بين صورة النزاع و بين ابن السبيل؛ لأنّ إرادة الواحد هناك متعذرة لعدم الإشارة إلى معين.

و ما رواه عبد اللّه بن بكير، عن بعض أصحابه في قول اللّه- عز و جل الى قوله: و خمس ذي القربى لقرابة الرسول- صلّى اللّه عليه و آله- و الامام [1].

و عن سليم بن قيس الهلالي، عن أمير المؤمنين- عليه السلام- قال: سمعته يقول كلاما كثيرا، ثمَّ قال: و أعطهم من ذلك سهم ذوي القربى الذي قال اللّه تعالى إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَ مٰا أَنْزَلْنٰا عَلىٰ عَبْدِنٰا يَوْمَ الْفُرْقٰانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰانِ نحن و اللّه عني بذوي القربى [2].

و عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا رفع الحديث- الى أن قال:- فأمّا الخمس فيقسّم على ستة أقسام: سهم للّه تعالى، و سهم للرسول- صلّى اللّه عليه و آله-، و سهم لذوي القربى، و سهم لليتامى، و سهم للمساكين، و سهم لأبناء السبيل. فالذي للّه فلرسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله- و رسول اللّه أحق به فهو له، و الذي للرسول هو لذوي القربى و الحجة في زمانه، فالنصف له خاصة [3].

و عن حماد بن عيسى قال: رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح- يعني أبا الحسن الأوّل عليه السلام- الى أن قال: و يقسّم بينهم الخمس على‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 125 ح 361. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 2 ج 6 ص 356.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 126 ح 362. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 4 ج 6 ص 357.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 126 ح 364. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 9 ج 6 ص 359.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست