نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 328
لا يقال: أنّه اسم جنس كابن السبيل.
لأنّا نقول:
دلالة اللفظ الواحد على الجنس مجاز، فلا يصار إليه إلا بدليل، و الفرق واقع بين
صورة النزاع و بين ابن السبيل؛ لأنّ إرادة الواحد هناك متعذرة لعدم الإشارة إلى
معين.
و ما رواه
عبد اللّه بن بكير، عن بعض أصحابه في قول اللّه- عز و جل الى قوله: و خمس ذي
القربى لقرابة الرسول- صلّى اللّه عليه و آله- و الامام[1].
و عن سليم
بن قيس الهلالي، عن أمير المؤمنين- عليه السلام- قال: سمعته يقول كلاما كثيرا،
ثمَّ قال: و أعطهم من ذلك سهم ذوي القربى الذي قال اللّه تعالى إِنْ
كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَ مٰا أَنْزَلْنٰا عَلىٰ
عَبْدِنٰا يَوْمَ الْفُرْقٰانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰانِ نحن و
اللّه عني بذوي القربى[2].
و عن أحمد
بن محمد، عن بعض أصحابنا رفع الحديث- الى أن قال:- فأمّا الخمس فيقسّم على ستة
أقسام: سهم للّه تعالى، و سهم للرسول- صلّى اللّه عليه و آله-، و سهم لذوي القربى،
و سهم لليتامى، و سهم للمساكين، و سهم لأبناء السبيل. فالذي للّه فلرسول اللّه-
صلى اللّه عليه و آله- و رسول اللّه أحق به فهو له، و الذي للرسول هو لذوي القربى
و الحجة في زمانه، فالنصف له خاصة[3].
و عن حماد
بن عيسى قال: رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح- يعني أبا الحسن الأوّل
عليه السلام- الى أن قال: و يقسّم بينهم الخمس على
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 125 ح 361. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 2 ج 6 ص
356.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 126 ح 362. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 4 ج 6 ص 357.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 126 ح 364. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 9 ج 6 ص 359.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 328