نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 326
لنا: الآية، و هو قوله تعالى وَ اعْلَمُوا
أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ
لِلرَّسُولِ[1]،
و هي نصّ في الباب.
و ما رواه
زكريا بن مالك الجعفي، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- انّه سئل عن قوله اللّه
تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ
لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ
الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ، فقال:
أمّا خمس اللّه- عز و جل- فللرسول[2] الى آخره.
و عن أحمد
بن محمد قال: حدثنا بعض أصحابنا رفعه و امّا الخمس فيقسّم على ستة أقسام[3].
احتجّ
الآخرون بما رواه ربعي بن عبد اللّه بن الجارود في الصحيح، عن الصادق- عليه
السلام- قال: كان رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و
كان ذلك له، ثمَّ يقسّم ما بقي خمسة أخماس و يأخذ خمسه، ثمَّ يقسّم أربعة أخماس بين
الناس الذين قاتلوا عليه، ثمَّ يقسّم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس اللّه-
عز و جل- لنفسه، ثمَّ قسّم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى و اليتامى و المساكين و
أبناء السبيل، يعطى كلّ واحد منهم جميعا، و كذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول- عليه
السلام-[4].
و الجواب:
أنّه حكاية فعله- عليه السلام-، فلعلّه أخذ دون حقّه توفيرا للباقي