نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 31
شرعية إلا بطهور.
و نحن نقول
بموجبة، فان كان يستدلّ بذلك على سقوط الأداء فهو المطلوب، و ان استدلّ به على
وجوب القضاء فبعيد، إذ لا مناسبة بينهما.
مسألة [تأخير الصلاة لأصحاب
الأعذار]
ذهب السيد
المرتضى[1]، و سلار[2] الى وجوب تأخير
الصلاة الى آخر الوقت لأصحاب الأعذار، و هو اختيار ابن الجنيد[3].
و قال
الشيخ: يجوز في أوّل الوقت إلا المتيمّم[4]، و هو الأقوى عندي.
لنا: انّه
مخاطب بالصلاة عند أوّل الوقت فكان مجزئا، لأنّه امتثل.
احتجوا بإمكان
زوال الأعذار.
و الجواب:
انّه معارض باستحباب المبادرة و المحافظة على أداء العبادة لإمكان فواتها بالموت و
غيره.
مسألة: قال المفيد: حدّ
المرض الذي يبيح الصلاة جالسا
هو ما لا
يقدر معه على المشي بمقدار زمان صلاته قائما[5].
و قال الشيخ
في النهاية: حدّه ما يعلمه الإنسان من حال نفسه انّه لا يتمكّن من الصلاة قائما،
أو لا يقدر على المشي زمان صلاته[6]، و المعتمد الحدّ
الأوّل من قول الشيخ.
لنا: انّ
العجز عن القيام انّما يطلق على ما ذكرناه، فأمّا العجز عن المشي فليس حدّا للعجز
عن القيام لإمكان العجز عن القيام دون المشي و بالعكس.
[1]
جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 49.