responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 31

شرعية إلا بطهور.

و نحن نقول بموجبة، فان كان يستدلّ بذلك على سقوط الأداء فهو المطلوب، و ان استدلّ به على وجوب القضاء فبعيد، إذ لا مناسبة بينهما.

مسألة [تأخير الصلاة لأصحاب الأعذار]

ذهب السيد المرتضى [1]، و سلار [2] الى وجوب تأخير الصلاة الى آخر الوقت لأصحاب الأعذار، و هو اختيار ابن الجنيد [3].

و قال الشيخ: يجوز في أوّل الوقت إلا المتيمّم [4]، و هو الأقوى عندي.

لنا: انّه مخاطب بالصلاة عند أوّل الوقت فكان مجزئا، لأنّه امتثل.

احتجوا بإمكان زوال الأعذار.

و الجواب: انّه معارض باستحباب المبادرة و المحافظة على أداء العبادة لإمكان فواتها بالموت و غيره.

مسألة: قال المفيد: حدّ المرض الذي يبيح الصلاة جالسا

هو ما لا يقدر معه على المشي بمقدار زمان صلاته قائما [5].

و قال الشيخ في النهاية: حدّه ما يعلمه الإنسان من حال نفسه انّه لا يتمكّن من الصلاة قائما، أو لا يقدر على المشي زمان صلاته [6]، و المعتمد الحدّ الأوّل من قول الشيخ.

لنا: انّ العجز عن القيام انّما يطلق على ما ذكرناه، فأمّا العجز عن المشي فليس حدّا للعجز عن القيام لإمكان العجز عن القيام دون المشي و بالعكس.


[1] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 49.

[2] المراسم: ص 76.

[3] لم نعثر على كتابه.

[4] المبسوط: ج 1 ص 31.

[5] المقنعة: ص 215.

[6] النهاية و نكتها: ج 1 ص 369

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست