احتجّوا
بعموم قوله- عليه السلام-: «هاتوا ربع عشر أموالكم»[3].
و بما رواه
درست، عن الصادق- عليه السلام- قال: ليس في الدين زكاة، إلّا أن يكون صاحب الدين
هو الذي يؤخّره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه[4].
و عن عبد
العزيز قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يكون له الدين أ يزكيه؟
قال: كلّ دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته، و ما كان لا يقدر على أخذه فليس
عليه زكاة[5].
و الجواب:
بعد صحة السند الحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلّة.
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 31 ح 78. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ...
ح 6 ج 6 ص 63.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 32 ح 80. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة، ح 4 ج 6
ص 64.
[3] سنن
ابن ماجه: ج 1 ص 570 ج 1790. و فيه: هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهما.
[4] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 32 ح 81. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ... ح 7 ج
6 ص 64.
[5] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 32 ح 82. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة .. ح 5 ج
6 ص 64.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 162