responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 162

لنا: إنّ الأصل براءة الذمة و عدم التكليف.

و لأنّ الزكاة تجب في العين و لا عين قائمة للدين.

و ما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال:

لا صدقة على الدين، و لا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك [1].

و في الموثّق عن محمد بن علي الحلبي، عن الصادق- عليه السلام- قال:

قلت: ليس في الدين زكاة؟ قال: لا [2].

احتجّوا بعموم قوله- عليه السلام-: «هاتوا ربع عشر أموالكم» [3].

و بما رواه درست، عن الصادق- عليه السلام- قال: ليس في الدين زكاة، إلّا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه [4].

و عن عبد العزيز قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يكون له الدين أ يزكيه؟ قال: كلّ دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته، و ما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة [5].

و الجواب: بعد صحة السند الحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلّة.


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 31 ح 78. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ... ح 6 ج 6 ص 63.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 32 ح 80. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة، ح 4 ج 6 ص 64.

[3] سنن ابن ماجه: ج 1 ص 570 ج 1790. و فيه: هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهما.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 32 ح 81. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ... ح 7 ج 6 ص 64.

[5] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 32 ح 82. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة .. ح 5 ج 6 ص 64.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست