responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 107

و في الموثق عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الملاحين و الأعراب عليهم تقصير؟ قال: لا بيوتهم معهم [1]. و الضابط الذي ذكرناه من المقام عشرة أيام جيّد شامل للجميع.

الثالث: روى محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما- عليهما السلام- قال: المكاري و الجمّال

إذا جدّ بهما السير فليقصرا [2].

و في الموثق عن الفضيل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن المكارين الذين يختلفون، فقال: إذا جدّوا السير فليقصّروا [3].

و قال محمد بن يعقوب الكليني: الوجه في هذين الخبرين انّ المراد به على من يجعل المنزلين منزلا فيقصّر في الطريق و يتم في المنزل [4]. و نقله الشيخ- رحمه اللّه- و حمله عليه [5].

و لما رواه عمران بن محمد بن عمران الأشعري، عن بعض أصحابنا رفعه الى أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: الجمّال و المكاري إذا جدّ بهما السير فليقصّروا فيما بين المنزلين و يتما في المنزل [6]. و الأقرب عندي حمل الحديثين على أنّهما إذا أقاما عشرة أيام قصرا.


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 215 ح 527. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب صلاة المسافر ح 5 ج 5 ص 516.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 215 ح 528. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 5 ص 519.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 515 ح 529. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 519.

[4] الكافي: ج 3 ص 437 ذيل الحديث 2.

[5] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 215 ذيل الحديث 529.

[6] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 215 ح 530. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 519.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست