نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 107
و في الموثق عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الملاحين و الأعراب
عليهم تقصير؟ قال: لا بيوتهم معهم[1]. و الضابط الذي ذكرناه من المقام عشرة أيام جيّد شامل للجميع.
الثالث: روى محمد بن مسلم
في الصحيح، عن أحدهما- عليهما السلام- قال: المكاري و الجمّال
و في الموثق
عن الفضيل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن المكارين الذين
يختلفون، فقال: إذا جدّوا السير فليقصّروا[3].
و قال محمد
بن يعقوب الكليني: الوجه في هذين الخبرين انّ المراد به على من يجعل المنزلين
منزلا فيقصّر في الطريق و يتم في المنزل[4]. و نقله الشيخ-
رحمه اللّه- و حمله عليه[5].
و لما رواه
عمران بن محمد بن عمران الأشعري، عن بعض أصحابنا رفعه الى أبي عبد اللّه- عليه
السلام- قال: الجمّال و المكاري إذا جدّ بهما السير فليقصّروا فيما بين المنزلين و
يتما في المنزل[6]. و الأقرب عندي حمل الحديثين على أنّهما إذا أقاما عشرة
أيام قصرا.
[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 215 ح 527. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب صلاة المسافر ح 5 ج
5 ص 516.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 215 ح 528. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 5 ص
519.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 515 ح 529. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص
519.