نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 106
و قال السيد المرتضى: من كان سفره أكثر من حضره كالملاحين و
الجمّالين و من جرى مجراهم لا تقصير عليهم[1]، فجعل الضابط كون السفر أكثر من الحضر. و لم يذكر ابن أبي عقيل[2] هؤلاء أجمع، بل عمّم وجوب القصر على
المسافر.
لنا: ما
رواه إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه- عليهما السلام- قال: سبعة لا يقصّرون
الصلاة: الجابي يدور في جبايته، و الأمير الذي يدور في امارته، و التاجر الذي يدور
في تجارته من سوق الى سوق، و الراعي، و البدوي الذي يطلب مواضع القطر و نبت الشجر،
و الرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، و المحارب الذي يقطع السبيل[3].
و إسماعيل
بن أبي زياد إن كان هو السكوني الشعيري فهو عامي، و ان كان هو السلمي روى عن أبي
عبد اللّه- عليه السلام- فالحديث صحيح.
و في الصحيح
عن محمد بن مسلم، عن أحدهما- عليهما السلام- قال: ليس على الملاحين في سفينتهم
تقصير، و لا على المكارين، و لا على الجمّالين[4].
و في الصحيح
عن زرارة قال: قال أبو جعفر- عليه السلام: أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا
أو حضر: المكاري و الكري و الراعي و الاشتقان؛ لأنّه عملهم[5].