responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 106

و قال السيد المرتضى: من كان سفره أكثر من حضره كالملاحين و الجمّالين و من جرى مجراهم لا تقصير عليهم [1]، فجعل الضابط كون السفر أكثر من الحضر. و لم يذكر ابن أبي عقيل [2] هؤلاء أجمع، بل عمّم وجوب القصر على المسافر.

لنا: ما رواه إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه- عليهما السلام- قال: سبعة لا يقصّرون الصلاة: الجابي يدور في جبايته، و الأمير الذي يدور في امارته، و التاجر الذي يدور في تجارته من سوق الى سوق، و الراعي، و البدوي الذي يطلب مواضع القطر و نبت الشجر، و الرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، و المحارب الذي يقطع السبيل [3].

و إسماعيل بن أبي زياد إن كان هو السكوني الشعيري فهو عامي، و ان كان هو السلمي روى عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- فالحديث صحيح.

و في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما- عليهما السلام- قال: ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير، و لا على المكارين، و لا على الجمّالين [4].

و في الصحيح عن زرارة قال: قال أبو جعفر- عليه السلام: أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر: المكاري و الكري و الراعي و الاشتقان؛ لأنّه عملهم [5].


[1] الانتصار: ص 53.

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 214 ح 524. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب صلاة المسافر ح 9 ج 5 ص 516.

[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 214 ح 525. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب صلاة المسافر ح 8 ج 5 ص 516.

[5] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 215 ح 526. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب صلاة المسافر ح 2 ج 5 ص 515.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست