responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 104

كان عليهم التقصير [1].

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-:

إنّ أهل مكة يتمّون الصلاة بعرفات، فقال: ويلهم أو ويحهم، و أي سفر أشدّ منه لا يتمّ [2].

و الجواب عن هذه الأحاديث: انّ المراد بها إذا أراد الرجوع من يومه لما فيه من الجمع بين الأخبار و بين مطابقته للسير في يوم بريدين أو بياض يوم، و قد علّق التقصير عليهما.

و لما رواه معاوية بن وهب في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام- أدنى ما يقصّر فيه الصلاة؟ فقال: بريد ذاهبا و بريد جائيا [3].

قال الشيخ: المراد بذلك التخيير بين الإتمام و القصر [4]، و ليس بمعتمد؛ لأنّ في بعض الأحاديث إنكار الإتمام، و لو كان الإتمام سائغا لما وقع الإنكار عنه بقوله- عليه السلام-: «ويلهم أو ويحهم و أي سفر أشد منه» و هذا اللفظ انّما يكون مع التوبيخ و التقريع على الفعل المأتي به، و لو كان سائغا لم يصح منه- عليه السلام- تقريعهم عليه. ثمَّ قوله: «لا يتم» نهي له عن الإتمام، و النهي يقتضي التحريم أو الكراهة على أقلّ المراتب، و ليس واحد منهما ثابتا هنا.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز التقصير للمكاري، و الملاح،


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 208 ح 499. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب صلاة المسافر ح 5 ج 5 ص 500.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 210 ح 507. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 5 ص 499.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 208 ح 496. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة المسافر ح 2 ج 5 ص 494.

[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 208 ذيل الحديث 496.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست