و في الصحيح
عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-:
إنّ أهل مكة
يتمّون الصلاة بعرفات، فقال: ويلهم أو ويحهم، و أي سفر أشدّ منه لا يتمّ[2].
و الجواب عن
هذه الأحاديث: انّ المراد بها إذا أراد الرجوع من يومه لما فيه من الجمع بين
الأخبار و بين مطابقته للسير في يوم بريدين أو بياض يوم، و قد علّق التقصير عليهما.
و لما رواه
معاوية بن وهب في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام- أدنى ما يقصّر فيه
الصلاة؟ فقال: بريد ذاهبا و بريد جائيا[3].
قال الشيخ:
المراد بذلك التخيير بين الإتمام و القصر[4]، و ليس بمعتمد؛
لأنّ في بعض الأحاديث إنكار الإتمام، و لو كان الإتمام سائغا لما وقع الإنكار عنه
بقوله- عليه السلام-: «ويلهم أو ويحهم و أي سفر أشد منه» و هذا اللفظ انّما يكون
مع التوبيخ و التقريع على الفعل المأتي به، و لو كان سائغا لم يصح منه- عليه
السلام- تقريعهم عليه. ثمَّ قوله: «لا يتم» نهي له عن الإتمام، و النهي يقتضي
التحريم أو الكراهة على أقلّ المراتب، و ليس واحد منهما ثابتا هنا.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: لا يجوز التقصير للمكاري، و الملاح،
[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 208 ح 499. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب صلاة المسافر ح 5 ج 5
ص 500.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 210 ح 507. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 5 ص
499.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 208 ح 496. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة المسافر ح 2 ج 5 ص
494.