نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 96
ذهب إليه أكثر علمائنا.
و قال ابن
البرّاج: من السرة إلى الركبتين[1]، و به قال أبو
الصلاح: قال:
و لا يمكن
ذلك إلّا بساتر من السرّة الى نصف الساق و ليصحّ سترها في حال الركوع و السجود[2].
لنا: الأصل
عدم وجوب غير المتّفق عليه، فلا تتعلّق الذمة بوجوبه إلّا بدليل و لم يثبت، و لأنّ
المصلّي مع ستر القبل و الدبر آت بالمأمور به فيخرج عن العهدة. أمّا الأولى:
فلأنّه مأمور بإدخال ماهيّة الصلاة في الوجود و هي تصدق في صورة النزاع. و أمّا
الثانية: فلما ثبت من أنّ الأمر للاجزاء، قال السيد المرتضى: قد روي أنّ العورة ما
بين السرّة و الركبة [1]، و ليس ذلك حجّة على المطلوب.
مسألة: المشهور بين علمائنا
وجوب ستر الرأس للحرّة البالغة.
و قال ابن
الجنيد [2]: لا بأس أن تصلّي المرأة الحرّة و غيرها و هي مكشوفة الرأس حيث لا
يراها غير ذي محرم لها، و كذلك الرواية عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-[5].
لنا: ما
رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال:
و المرأة
تصلّي في الدرع و المقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا [3]، قلت:
[1]
لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 100.