نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 7
إليه أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر بلا خلاف ثمَّ يختصّ [1]
أصحابنا بأنّهم يقولون: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر معا الّا أنّ
الظهر قبل العصر، قال: و تحقيق هذا الموضع أنّه إذا زالت [2] فقد دخل وقت الظهر
بمقدار ما يؤدّي أربع ركعات، فاذا خرج هذا المقدار من الوقت اشترك الوقتان، و معنى
ذلك أنّه يصحّ أن يؤدي في هذا الوقت المشترك الظهر و العصر بطوله على أنّ الظهر
متقدّمة [3] للعصر، ثمَّ لا يزال في وقت منهما إلى أن يبقى إلى غروب الشمس مقدار
أداء أربع ركعات فيخرج وقت الظهر و يخلص هذا المقدار للعصر كما خلص الوقت الأول
للظهر[4]. و على هذا التفسير الذي
ذكره السيد يزول الخلاف.
لنا: انّ
القول باشتراك الوقت حين الزوال بين الصلاتين مستلزم للمحال فيكون محالا و
الملازمة ظاهرة، و بيان صدق المقدّمة الاولى: أنّه مستلزم لأحد المحالين، إمّا
تكليف ما لا يطاق، أو خرق الإجماع، و اللازم بقسميه باطل اتفاقا فالملزوم مثله.
بيان
استلزامه لأحدهما: أنّ التكليف حين الزوال إمّا أن يقع بالعبادتين معا، أو
بإحداهما، إمّا لا بعينها [4] أو بواحدة معيّنة:
و الأوّل:
يستلزم تكليف ما لا يطاق إذ لا يتمكن المكلّف من إيقاع فعلين متضادين في وقت واحد.
و الثاني:
يستلزم خرق الإجماع إذ لا خلاف بأنّ الظهر مرادة بعينها حين