responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 7

إليه أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر بلا خلاف ثمَّ يختصّ [1] أصحابنا بأنّهم يقولون: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر معا الّا أنّ الظهر قبل العصر، قال: و تحقيق هذا الموضع أنّه إذا زالت [2] فقد دخل وقت الظهر بمقدار ما يؤدّي أربع ركعات، فاذا خرج هذا المقدار من الوقت اشترك الوقتان، و معنى ذلك أنّه يصحّ أن يؤدي في هذا الوقت المشترك الظهر و العصر بطوله على أنّ الظهر متقدّمة [3] للعصر، ثمَّ لا يزال في وقت منهما إلى أن يبقى إلى غروب الشمس مقدار أداء أربع ركعات فيخرج وقت الظهر و يخلص هذا المقدار للعصر كما خلص الوقت الأول للظهر [4]. و على هذا التفسير الذي ذكره السيد يزول الخلاف.

لنا: انّ القول باشتراك الوقت حين الزوال بين الصلاتين مستلزم للمحال فيكون محالا و الملازمة ظاهرة، و بيان صدق المقدّمة الاولى: أنّه مستلزم لأحد المحالين، إمّا تكليف ما لا يطاق، أو خرق الإجماع، و اللازم بقسميه باطل اتفاقا فالملزوم مثله.

بيان استلزامه لأحدهما: أنّ التكليف حين الزوال إمّا أن يقع بالعبادتين معا، أو بإحداهما، إمّا لا بعينها [4] أو بواحدة معيّنة:

و الأوّل: يستلزم تكليف ما لا يطاق إذ لا يتمكن المكلّف من إيقاع فعلين متضادين في وقت واحد.

و الثاني: يستلزم خرق الإجماع إذ لا خلاف بأنّ الظهر مرادة بعينها حين‌


[1] في المطبوع و م [1] و م [2] : اختصّ.

[2] في المطبوع و م [2] : إذا زالت الشمس.

[3] ق: متقدم.

[4] م [2] و ق: أو بإحداهما لا بعينها.


[4] المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): ص 229، المسألة 72.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست