نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 355
مسألة: نقل
الشيخ المفيد، عن الصادق- عليه السّلام- في صفة صلاة الاستخارة
عدة روايات
من جملتها المشتملة على أخذ الرقاع[1]، و كذا الشيخ في
المصباح[2]، و التهذيب[3].
و أنكر ابن
إدريس هذه الصفة فقال: و أمّا الرقاع و البنادق و القرعة فمن أضعف أخبار الآحاد و
شواذ الأخبار، لأنّ رواتها فطحية مثل زرعة و رفاعة و غيرهما، فلا يلتفت الى ما
اختصّا بروايته و لا يعرج عليه، و لم يذكره المحصّلون من أصحابنا في كتب الفقه، بل
في كتب العبادات، ثمَّ طوّل في معنى الاستخارة و أدّى بحثه إلى أنّها طلب الخيرة
من اللّه تعالى بالدعاء[4].
و هذا
الكلام في غاية الرداءة، و أي فارق بين ذكره في كتب الفقه و كتب العبادات، فانّ
كتب العبادات هي المختصّة به، و مع ذلك فقد ذكره المفيد في المقنعة و هو كتاب فقه
و فتوى. و ذكره الشيخ في التهذيب و هو أصل الفقه، و أيّ محصّل أعظم من هذين، و هل
استفيد الفقه إلّا منهما. و طلب الخيرة بالدعاء لا ينافي ما قلناه، فإنّها مشتملة
على ذلك.
و أمّا نسبة
الرواية إلى زرعة و رفاعة [1] فخطأ، فإنّ المنقول فيه روايتان إحداهما رواها هارون
بن خارجة، عن الصادق- عليه السّلام-[6]. و الثانية رواها
محمد بن يعقوب الكليني، عن علي بن محمد رفعه عنهم- عليهم السّلام-[7].