responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 303

بهما نهرا مسح يديه عليهما و هو في النهر إن تطاول خوضه و خاف جفاف ما وضّأه من أعضائه، و إن لم يجف [1] كان مسحه إيّاهما بعد خروجه أحبّ اليّ و أحوط، و كان والدي رحمه اللّه يمنع ذلك كلّه و لا يجيز مسح الرجلين و عليهما رطوبة و ليس بعيدا من الصواب لانّ المسح يجب بنداوة الوضوء، و يحرم التجديد و مع رطوبة الرجلين يحصل المسح بماء جديد [2].

مسألة: يجوز المسح على الخفّين عند التقيّة و الضرورة

إجماعا، فإذا زالت الضرورة أو نزع الخف، قال الشيخ رحمه اللّه: يجب عليه استئناف الوضوء [3].

و الوجه عندي أنه لا يستأنف. لنا: أنّه ارتفع حدثه بالطهارة الاولى فلا ينتقض بغير النواقض المنصوص عليها احتج الشيخ رحمه اللّه: بأنّها طهارة ضروريّة فيتقدر بقدر الضرورة كالتيمم.

و الجواب: الفرق، فإنّ الطهارة هنا رفعت الحدث بخلاف التيمم.

مسألة: لو كان على أعضاء الغسل جبيرة، و أمكنه نزعها وجب

، و الا مسح على الخرقة و الجبيرة، و يستبيح بذلك جميع الصلوات ما لم يحدث.

قال الشيخ: أو يزول العذر، فإذا زال استأنف الوضوء و لم يكن عليه إعادة شي‌ء من الصلوات [4].

و الأقرب عندي: عدم وجوب تجديد الوضوء، و البحث كما تقدم.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يكره للمحدث مسّ كتابة القرآن

، و على هذا ينبغي أن يكون ذلك مكروها للصبيان في المكاتب [3]، لأنّه لا يصحّ منهم الوضوء، و ينبغي أن يمنعوا من مباشرة المكتوب من القرآن، و إن قلنا: إن‌


[1] في المطبوع: لم يخف.

[2] لم نعثر عليه.

[3] في المطبوع: المكاتيب.


[3] المبسوط: ج 1، ص 22.

[4] المبسوط: ج 1، ص 22.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست