نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 303
بهما نهرا مسح يديه عليهما و هو في النهر
إن تطاول خوضه و خاف جفاف ما وضّأه من أعضائه، و إن لم يجف [1] كان مسحه إيّاهما
بعد خروجه أحبّ اليّ و أحوط، و كان والدي رحمه اللّه يمنع ذلك كلّه و لا يجيز مسح
الرجلين و عليهما رطوبة و ليس بعيدا من الصواب لانّ المسح يجب بنداوة الوضوء، و
يحرم التجديد و مع رطوبة الرجلين يحصل المسح بماء جديد [2].
مسألة: يجوز
المسح على الخفّين عند التقيّة و الضرورة
إجماعا، فإذا
زالت الضرورة أو نزع الخف، قال الشيخ رحمه اللّه: يجب عليه استئناف الوضوء[3].
و الوجه عندي
أنه لا يستأنف. لنا: أنّه ارتفع حدثه بالطهارة الاولى فلا ينتقض بغير النواقض
المنصوص عليها احتج الشيخ رحمه اللّه: بأنّها طهارة ضروريّة فيتقدر بقدر الضرورة
كالتيمم.
و الجواب:
الفرق، فإنّ الطهارة هنا رفعت الحدث بخلاف التيمم.
مسألة: لو
كان على أعضاء الغسل جبيرة، و أمكنه نزعها وجب
، و الا مسح
على الخرقة و الجبيرة، و يستبيح بذلك جميع الصلوات ما لم يحدث.
قال الشيخ: أو
يزول العذر، فإذا زال استأنف الوضوء و لم يكن عليه إعادة شيء من الصلوات[4].
و الأقرب عندي:
عدم وجوب تجديد الوضوء، و البحث كما تقدم.
مسألة: قال
الشيخ في المبسوط: يكره للمحدث مسّ كتابة القرآن
، و على هذا
ينبغي أن يكون ذلك مكروها للصبيان في المكاتب [3]، لأنّه لا يصحّ منهم الوضوء، و
ينبغي أن يمنعوا من مباشرة المكتوب من القرآن، و إن قلنا: إن