responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 294

صلّى اللّه عليه و آله إلى أن قال: و مسح على مقدّم رأسه و ظهر قدميه [1].

و هو يعطي استيعاب المسح بجميع ظهر القدم، و لأنه أقرب الى ما حدّده أهل اللغة به.

[مسألة: يجوز المسح على الرجلين منكوسا]

الذي اخترناه في كتبنا: مثل منتهى المطلب [2]، و التحرير [3]، و قواعد الأحكام [4]، و التلخيص [1]، و غيرها [2]: أنه يجوز المسح على الرجلين منكوسا، بأن يبتدئ من الكعبين إلى رؤوس الأصابع على كراهيّة، و الاولى الابتداء من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، و ليس واجبا.

و هو اختيار الشيخ في المبسوط [7]، و النهاية [8] و ابن أبي عقيل [3]، و سلّار [10]، و ابن البراج [11].

و قال ابن إدريس: يجب الابتداء من رؤوس الأصابع إلى الكعبين [12] و هو الظاهر من كلام ابن بابويه [13]، و السيّد المرتضى [14] و ان كان في كلامهما احتمال و فيه قوة.

لنا على الوجوب إن قلنا به: قوله تعالى «وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» [15] و موضوع «إلى» الغاية و لا خلاف في انّ الأمر هنا للوجوب.

و ما رواه الشيخ عن بكير، و زرارة ابني أعين، عن الباقر عليه السلام لما حكى وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، ثمَّ مسح رأسه و قدميه إلى الكعبين‌


[1] تلخيص المرام في معرفة الأحكام. مخطوط لا يوجد لدينا.

[2] كتذكرة الفقهاء: ج 1، ص 18 س 17.

[3] لم نعثر عليه.


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 36 و 37 ح 74.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 64، ص 32.

[3] تحرير الاحكام: ج 1 ص 10 س 16.

[4] قواعد الاحكام: ص 11 س 12.

[7] المبسوط: ج 1 س 22.

[8] النهاية: ص 14.

[10] المراسم في الفقه الإمامي: ص 38.

[11] المهذب: ج 1 ص 44.

[12] السرائر: ج 1، ص 100.

[13] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 28.

[14] الانتصار: ص 27- 28.

[15] المائدة: 6.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست