نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 294
صلّى اللّه عليه و آله إلى أن قال: و مسح
على مقدّم رأسه و ظهر قدميه[1].
و هو يعطي
استيعاب المسح بجميع ظهر القدم، و لأنه أقرب الى ما حدّده أهل اللغة به.
[مسألة: يجوز
المسح على الرجلين منكوسا]
الذي اخترناه
في كتبنا: مثل منتهى المطلب[2]، و التحرير[3]، و قواعد
الأحكام[4]، و التلخيص [1]، و غيرها [2]: أنه يجوز المسح على الرجلين
منكوسا، بأن يبتدئ من الكعبين إلى رؤوس الأصابع على كراهيّة، و الاولى الابتداء من
رؤوس الأصابع إلى الكعبين، و ليس واجبا.
و هو اختيار
الشيخ في المبسوط[7]، و النهاية[8] و ابن أبي عقيل [3]، و سلّار[10]، و ابن البراج[11].
و قال ابن
إدريس: يجب الابتداء من رؤوس الأصابع إلى الكعبين[12] و هو الظاهر
من كلام ابن بابويه[13]، و السيّد المرتضى[14] و ان كان في
كلامهما احتمال و فيه قوة.
لنا على الوجوب
إن قلنا به: قوله تعالى «وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ»[15] و موضوع «إلى»
الغاية و لا خلاف في انّ الأمر هنا للوجوب.
و ما رواه
الشيخ عن بكير، و زرارة ابني أعين، عن الباقر عليه السلام لما حكى وضوء رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله، ثمَّ مسح رأسه و قدميه إلى الكعبين
[1]
تلخيص المرام في معرفة الأحكام. مخطوط لا يوجد لدينا.