responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 261

و هما و إن كانا ثقتين إلّا أنّهما واقفيان.

و مع ذلك فإنّ سماعة لم يسند الرواية إلى إمام، و يحتمل بعد ذلك كلّه إرادة الاستحباب.

مسألة: اتفق أكثر علمائنا على أنّ المذي لا ينقض الوضوء

و لا أعلم فيه مخالفا منّا إلّا ابن الجنيد فإنه قال: إن خرج عقيب شهوة ففيه الوضوء [1].

لنا: وجوه، الأوّل: أنّه ممّا تعمّ به البلوى و يحصل لأكثر الناس في أكثر الأوقات، فلو كان ناقضا لوجب أن يعلم من الدين كما علم نقض البول و الغائط و التالي باطل لعدم النقل الظاهر فيه فالمقدم مثله.

لا يقال: عموميّة البلوى به يستلزم معرفة حكمه، إمّا بالنقض أو عدمه.

فنقول: لو لم يكن ناقضا لعلم ذلك من دين النبي صلّى اللّه عليه و آله لما قلتم، و التالي باطل فإن الجمهور كافة يخالفون في ذلك.

لأنا نقول: لا يشترط نقل أحكام العدم.

بل و لا النص عليها لأنها باقية على الأصل، و إنّما المفتقر إلى النقل الثبوت الرافع لحكم الأصل.

الثاني: استصحاب الحال. و تقريره أنّه قبل خروج المذي متطهر فكذلك بعده عملا بالاستصحاب، أو أنّه قبل خروجه يباح له الصلاة و الدخول في كل فعل يشترط فيه الطهارة فكذلك بعده.

الثالث: الرجوع الى حكم الأصل. و تقريره أنه قبل الشرع لا يوجب حكما فكذلك بعده لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. أو أنّ الأصل براءة الذمّة و عدم شغلها بوجوب الطهارة بعد المذي.

الرابع: النقل المشهور المعلوم قبل ظهور هذا المخالف على أنّه غير ناقض فإنّه‌


[1] لم نعثر عليه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست