نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 261
و هما و إن كانا ثقتين إلّا أنّهما
واقفيان.
و مع ذلك فإنّ
سماعة لم يسند الرواية إلى إمام، و يحتمل بعد ذلك كلّه إرادة الاستحباب.
مسألة: اتفق
أكثر علمائنا على أنّ المذي لا ينقض الوضوء
و لا أعلم فيه
مخالفا منّا إلّا ابن الجنيد فإنه قال: إن خرج عقيب شهوة ففيه الوضوء [1].
لنا: وجوه،
الأوّل: أنّه ممّا تعمّ به البلوى و يحصل لأكثر الناس في أكثر الأوقات، فلو كان
ناقضا لوجب أن يعلم من الدين كما علم نقض البول و الغائط و التالي باطل لعدم النقل
الظاهر فيه فالمقدم مثله.
لا يقال: عموميّة
البلوى به يستلزم معرفة حكمه، إمّا بالنقض أو عدمه.
فنقول: لو لم
يكن ناقضا لعلم ذلك من دين النبي صلّى اللّه عليه و آله لما قلتم، و التالي باطل
فإن الجمهور كافة يخالفون في ذلك.
لأنا نقول: لا
يشترط نقل أحكام العدم.
بل و لا النص
عليها لأنها باقية على الأصل، و إنّما المفتقر إلى النقل الثبوت الرافع لحكم
الأصل.
الثاني:
استصحاب الحال. و تقريره أنّه قبل خروج المذي متطهر فكذلك بعده عملا بالاستصحاب،
أو أنّه قبل خروجه يباح له الصلاة و الدخول في كل فعل يشترط فيه الطهارة فكذلك
بعده.
الثالث: الرجوع
الى حكم الأصل. و تقريره أنه قبل الشرع لا يوجب حكما فكذلك بعده لأن الأصل بقاء ما
كان على ما كان. أو أنّ الأصل براءة الذمّة و عدم شغلها بوجوب الطهارة بعد المذي.
الرابع: النقل
المشهور المعلوم قبل ظهور هذا المخالف على أنّه غير ناقض فإنّه