نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 249
و منع ابن إدريس[1]، و قال أبو جعفر ابن بابويه: أرقهما و تيمم[2]، و لم يتعرض ابن الجنيد للاراقة.
و الوجه عندي
ما قاله ابن إدريس. لنا: انّه ماء [1] ينتفع به امّا لسقي الدواب أو لشربه عند خوف
العطش أو لإمكان تطهيرهما أو لإمكان تذكر [2] الطاهر منهما.
احتج الشيخ بما
رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث طويل، قال: سئل عن رجل
معه إناء أن فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو، و ليس يقدر على ماء غيره،
[3] قال: يهريقهما جميعا و يتيمم[6].
و عن سماعة،
قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما
قذر لا يدري أيهما هو، و ليس يقدر على ماء غيره، قال: