responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 249

و منع ابن إدريس [1]، و قال أبو جعفر ابن بابويه: أرقهما و تيمم [2]، و لم يتعرض ابن الجنيد للاراقة.

و الوجه عندي ما قاله ابن إدريس. لنا: انّه ماء [1] ينتفع به امّا لسقي الدواب أو لشربه عند خوف العطش أو لإمكان تطهيرهما أو لإمكان تذكر [2] الطاهر منهما.

احتج الشيخ بما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث طويل، قال: سئل عن رجل معه إناء أن فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو، و ليس يقدر على ماء غيره، [3] قال: يهريقهما جميعا و يتيمم [6].

و عن سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، و ليس يقدر على ماء غيره، قال:

يهريقهما جميعا و يتيمم [7].

و لأنه واجد للماء لو لم يهرقهما فلا يباح له التيمم لاشتراطه بعدم الوجدان.

و الجواب عن الحديثين: بالطعن في سندهما أوّلا، فإنّ عمّار فطحي، و سماعة واقفي.

و ثانيا: بحمل الإراقة على التسويغ بمعنى انّه لا يجب عليه استعمال أحدهما، بل و لا يجوز، للمنع [4] من التجري كما ذهب إليه الجمهور.


[1] ق، ن: مما.

[2] في حاشية النسخة المطبوعة «تمايز».

[3] ق: غيرهما.

[4] في حاشية النسخة المطبوعة «ليمتنع»، ن: «ليمنع».


[1] السرائر: ج 1، ص 85.

[2] المقنع: ص 9.

[6] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 248، ح 712.

[7] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 249، ح 713.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست