- القارن هو
الذي يسوق إلى إحرامه الهدى و ليس قارنا باعتبار القران بين الحج و العمرة في
إحرام واحد، فإنّه لو فعل ذلك بطل، ذهب اليه الشيخان و أكثر علمائنا، و قال ابن
أبى عقيل: القارن يلزمه إقران الحج مع العمرة لا يحلّ من عمرته حتّى يحلّ من حجّه،
و لا يجوز قران العمرة مع الحج الّا لمن ساق الهدى (الى أن قال):
احتجّ (يعنى
ابن أبى عقيل) بما روى أنّ عليّا عليه السلام حيث أنكر على عثمان، القران بين
الحجّ و العمرة فقال: لبيك بحجّة و عمرة معا[1].
و بما روى
الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: انّما نسك الذي يقرن بين الصفا و
المروة، مثل نسك المفرد، و ليس بأفضل منه الّا بسياق الهدى و عليه طواف البيت و
صلاة ركعتين خلف المقام، و سعى واحد بين الصفا و المروة و طواف البيت بعد الحجّ، و
قال: أيّما رجل قرن بين الحجّ و العمرة فلا يصح الّا أن يسوق الهدى قد أشعره أو
قلّده، و الاشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتّى يدميها و ان لم يسق الهدى الى
إحرامه فليجعلها متعة[2].
مسألة
- أشهر
الحجّ شوّال و ذو القعدة (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: شوّال و ذو القعدة و
عشر من ذي الحجّة و هو مذهب
[1]
المختلف ص 89 ج 2 (الفصل الثاني في أنواع الحج و لا حظ لأصل الحديث الوسائل باب 21
حديث 7 من أبواب الإحرام.