- المشهور
انّ الرجل إذا قال لامرأته لم أجدك عذراء لم يجب عليه الحدّ تاما، بل يعزّر
تأديبا، ذهب اليه الشيخان و أتباعهما، و قال ابن أبى عقيل: و لو انّ رجلا قال
لامرأته لم أجدك عذراء جلّد الحدّ (الى أن قال):
احتجّ (يعنى
ابن أبى عقيل) بما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: إذا قال
الرجل لامرأته لم أجدك عذراء و ليس له بيّنة؟ قال: يجلّد الحد و يخلّى بينه و بين
امرأته[1].
في العدد
مسألة
- قال
المفيد: و ان كانت الزوجة أمة اعتدّت من زوجها إذا مات عنها بشهرين و خمسة أيّام
على النصف من عدّة الحرّة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة مدخولا بها أو لا، و تبعه
تلميذه سلّار، و أبو الصلاح، و هو قول ابن أبى عقيل من متقدّمي علمائنا[2].
مسألة
- قال الشيخ
في النهاية: لا نفقة الّتي مات عنها زوجها من تركة الرجل فان كانت حاملا أنفق
عليها من نصيب ولدها الذي في بطنها، و قال ابن أبى عقيل: لا نفقة للمتوفّى عنها
زوجها سواء كانت حبلى أو غير حبلى[3].
[1]
المختلف ص 56- 57 (الفصل الخامس في اللعان و الحديث في الوسائل باب 17 قطعة من
حديث 3 من كتاب اللعان.