responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل نویسنده : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    جلد : 1  صفحه : 139

مسألة

- المشهور انّ الرجل إذا قال لامرأته لم أجدك عذراء لم يجب عليه الحدّ تاما، بل يعزّر تأديبا، ذهب اليه الشيخان و أتباعهما، و قال ابن أبى عقيل: و لو انّ رجلا قال لامرأته لم أجدك عذراء جلّد الحدّ (الى أن قال):

احتجّ (يعنى ابن أبى عقيل) بما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء و ليس له بيّنة؟ قال: يجلّد الحد و يخلّى بينه و بين امرأته [1].

في العدد

مسألة

- قال المفيد: و ان كانت الزوجة أمة اعتدّت من زوجها إذا مات عنها بشهرين و خمسة أيّام على النصف من عدّة الحرّة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة مدخولا بها أو لا، و تبعه تلميذه سلّار، و أبو الصلاح، و هو قول ابن أبى عقيل من متقدّمي علمائنا [2].

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: لا نفقة الّتي مات عنها زوجها من تركة الرجل فان كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها الذي في بطنها، و قال ابن أبى عقيل: لا نفقة للمتوفّى عنها زوجها سواء كانت حبلى أو غير حبلى [3].


[1] المختلف ص 56- 57 (الفصل الخامس في اللعان و الحديث في الوسائل باب 17 قطعة من حديث 3 من كتاب اللعان.

[2] المختلف ص 60- 62 ج 5 (الفصل السادس في العدد)

[3] المختلف ص 60- 62 ج 5 (الفصل السادس في العدد)

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل نویسنده : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست