في الحرّة هم سادات العرب و فصحائهم و أعلم الناس بطلاق الجاهليّة و
الإسلام، و شرائع الدين، و لفظ القرآن عامّه و خاصّه، و حظره، و إباحته، و محكمه،
و متشابهه، و ناسخه، و منسوخه، و ندبه، و ضربه الّا أن يزعموا انّ عليّا و أولاده
عليهم السلام من العجم.
و لو قلتم
ذلك لم يكن بأكثر من بعضكم لهم و تكفيركم لشيعتهم، و قد طلّق الأعشى و كانوا
يوقعون الظهار على الأمة و الحرّة، و كان أحدهم إذا ظاهر من أمته اعتزل فراشها و
حرّمها على نفسه، كما إذا ظاهر من امرأته حرّمها على نفسه، و كانت الأمة و الحرّة
سواء، و في تحريم النبي صلى اللّٰه عليه و آله مارية على نفسه[1] كانوا
يوقعون الظهار على الأمة[2].
مسألة
- قال الشيخ
في المبسوط و الخلاف: لا تجب الكفّارة إلّا إذا ظاهر ثم أراد الوطي ان كان الظهار
مطلقا بعد حصول شرطه و ارادة الوطي ان كان مشروطا، و هو[3] يعطي ان
العود هو إرادة الوطي، و قال ابن أبى عقيل: و الظهار عند آل الرسول عليهم السلام
أن يقول الرجل لامرأته أو لأمته هي علىّ كظهر أمّه أو كظهر خالته أو كظهر ذات محرم
ثم يريد أن يعود بعد هذا القول الى مجامعتها فعليه الكفّارة المغلّظة قبل الجامعة[4].