- لو شبّهها
بعضو من الأمّ غير الظهر كقوله: أنت علىّ كيد أمّي أو رجلها و نوى الظهار قال في
الخلاف يكون مظاهرا (الى أن قال):
و قال
السيّد المرتضى: و ممّا انفردت به الإماميّة القول بأن الظهار لا يقع الّا بلفظ
الظهر و لا يقوم مقامها تعليقه بجزء من أجزاء الأم أو عضو أىّ عضو كان و به قال
ابن إدريس، و ابن زهرة، و هو الظاهر من كلام المفيد (ره)، و ابن أبى عقيل، و أبى
الصلاح، و سلّار لأنهم فسّروا الظهار بقول الرجل لزوجته: أنت كظهر أمّي أو أحد
المحرّمات[1].
مسألة
- لو شبّهها
بظهر غير الأمّ من المحرّمات فقل: أنت علىّ كظهر أختي أو ابنتي أو عمّتي أو خالتي
أو بعض المحرّمات عليه، قال الشيخ في النهاية: يكون مظاهرا، و قال في الخلاف اختلف
روايات أصحابنا في ذلك فالظاهر الأكثر و الأشهر انه لا يكون مظاهرا إلّا إذا
شبّهها بأمّه، و هو اختيار ابن إدريس، و ابن الجنيد، و ابن أبى عقيل، و الصدوق، و
المفيد، قالوا كما قاله الشيخ في النهاية[2].
مسألة
- أطلق
الشيخ في النهاية، و شيخنا المفيد المحرّمات فقالا: إذا قال أنت علىّ كظهر أمّي أو
أختي أو بنتي أو عمّتي أو خالتي، و ذكر واحدة من المحرّمات كان مظاهرا، و كذا أطلق
الصدوق في المقنع و ابن أبى عقيل، و ابن الجنيد[3].