طاف بالبيت طوافا واحدا للزيارة، و يسعى بين الصفا و المرة ثم يقصّر
ان شاء، و ان شاء حلق، و الحلق أفضل، و يجب عليه بعد ذلك لتحلّة النساء طواف و قد
أحلّ من كل شيء أحرم منه فجعل الحلق و التقصير مقدّما على طواف النساء و هو
المشهور و اختاره ابن حمزة و ابن إدريس (الى أن قال):
و ابن أبى
عقيل لما وصف العمرة المفردة قال: فإذا طاف بالبيت و صلّى خلف الامام و سعى بين
الصفا و المروة قصّر و حلق، و ان شاء خرج، و ان شاء أقام، و لم[1] يذكر طواف
النساء[2].
كتاب
الجهاد
من يجب
عليها؟
مسألة
- المديون،
ان كان الدين الذي عليه حالّا و هو معسر لم يكن لصاحبه منعه من الجهاد، و كذا ان
كان مؤجّلا، سواء كان برهن و شهادة أو لا (الى أن قال):
و قال ابن
أبى عقيل: و إذا استنفر الامام وجب النفر على كلّ مؤمن و لم يسغ التخلّف عنه و
يرفع مع استنفاره اذن الأهل و الغريم و طاعة الأبوين لقوله تعالى
يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ[3]، (الى أن قال): و
العموم الذي