responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 94

مسألة ٤ : المشهور بين علمائنا أنّ الإبل إذا زادت على مائة وعشرين ولو بواحدة وجبت فيها عن كلّ خمسين حقّة ، وعن كلّ أربعين بنت لبون.

قال الشيخ : ثمّ ليس فيها شي‌ء الى أن تبلغ مائة واحدى وعشرين ، فاذا بلغت ذلك تركت هذه العبرة وأخذ من كلّ خمسين حقّة ومن كلّ أربعين بنت لبون ، وكذا قال ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١٧٠ ).

مسألة ٥ : قال ابن أبي عقيل : وإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقّة طروقة الفحل ثمّ قال : إلى احدى وتسعين ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، وكذا قال ابن الجنيد رحمه‌الله ( الى ان قال ) :

احتجّا ـ يعني ابن الجنيد وان أبي عقيل ـ بما رواه زرارة ومحمّد بن مسلم وأبو بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار ـ في الحسن ـ عن الباقر والصادق عليهما‌السلام : فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقّة طروقة الفحل ( الى ان قال ) : فاذا بلغت تسعين ففيها حقّتان طروقتا الفحل [١]. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١٧٥ ).

مسألة ٦ : المشهور أنّ في ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة اختاره الشيخان وابن الجنيد والسيّد المرتضى وسلّار وباقي المتأخرين. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١٧٨ ).

مسألة ٧ : ذهب الشيخان الى أنّ النصاب الرابع للغنم ثلاثمائة وواحدة ( الى ان قال ) : قال الشيخ في الخلاف : فاذا زادت واحدة على ثلاثمائة ففيها أربع شياه إلى أربعمائة فإذا بلغت ذلك ففي كلّ مائة شاة ، وقال جميع الفقهاء وأبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم مثل ذلك ( الى ان قال ) :

والذي اختاره الشيخ هو مذهب أبي علي الجنيد وأبي الصلاح وابن البرّاج. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١٧٨ ـ ١٧٩ ).

مسألة ٨ : المشهور عند علمائنا أجمع أنّ أوّل نصب الغنم أربعون ، ذهب اليه الشيخان ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، والسيّد المرتضى ، وسلّار ، وابن البرّاج ، وابن حمزة. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١٨٠ ـ ١٨١ ).


[١] الوسائل : ج ٦ ص ٧٤ باب ٢ من أبواب زكاة الأنعام قطعة من حديث ٦.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست