مسألة ٤ : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز التصرّف من أموال اليتامى إلّا لمن كان وليّا لهم أو وصيّا وقد اذن له في التصرّف في أموالهم ( الى ان قال ) :
هذا إذا كان القيّم بأمورهم فقيرا وإن كان غنيا لم يجز له أخذ شيء من أموالهم ، لا قدر الكفاية ، ولا اجرة المثل ، والوجه عندي أنّ له اجرة المثل ، سواء كان غنيا أو فقيرا ، نعم يستحبّ للغنيّ تركه ، وهو قول الشيخ في آخر باب التصرّف في أموال اليتامى.
وبه قال ابن الجنيد ، فإنّه قال في كتاب القضاء : ولا يختار أن يكون الوصي إلّا من استكملت فيه خصال العدالة والموسر أحبّ إلينا من المحتاج ويكون للمحتاج من الأجرة على قدر قيامه لا على قدر حاجته. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٣٥ ).
الفصل الثاني
في الاحتكار والتلقّي
مسألة ١ : قال ابن إدريس : التلقّي محرّم والبيع صحيح ويتخيّر البائع ، وقال ابن الجنيد : لا يمضي بيع من تلقّى الركبان خارجا من المصر بأربع فراسخ. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٤ ).
مسألة ٢ : النجش ـ وهو الزيادة لزيادة من واطأه البائع ـ حرام ، لكن لا يبطل البيع بمجرّده ، نعم يثبت الخيار مع الغبن.
وقال ابن الجنيد : النجش في البيوع يجري مجرى الغش والخديعة ، وهو يبطلها إذا كان من البائع ، فإن كان من الواسطة لزم البيع ولزمه الدرك في الضرر إذا دخله على المشتري. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٤ ـ ٤٥ ).
( الى أن قال ) :
الفصل الرابع
في عقد البيع وشرائطه
مسألة ١ : شرط لزوم البيع الملك أو ما يقوم مقامه بالإجماع ، وهل هو شرط