responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 120

وقال ابن الجنيد : روى ابن سعيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام جوازه في كلّ مسجد جمّع فيه إمام عدل صلاة جماعة ، وفي المسجد الذي يصلّى فيه بإمام وخطبة [١]. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٧٩ ـ ٥٨٠ ).

مسألة ٢ : الاعتكاف إن كان ندبا قال في المبسوط : ان شرط على ربّه أنّه متى عرض له عارض رجع فيه ، كان له الرجوع أيّ وقت شاء ما لم يمض به يومان ، فان مضى به يومان وجب عليه إتمام الثالث ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : من اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتّى يمضي ثلاثة أيام ، ومن اعتكف ثلاثة فهو بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيّام أخر ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد ذلك فلا يخرج حتّى يكمل ( يستكمل ، خ ل ) ثلاثة أيّام أخر. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٨٠ ـ ٥٨١ ).

مسألة ٣ : وفي تحريم الطيب قولان قال الشيخ في المبسوط : لا بأس بأكل الطيّبات وشمّ الطيب ومنع منه ومن الرياحين في النهاية ، وكذا حرّمه في الخلاف وهو مذهب ابن الجنيد وابن إدريس وهو الأقرب. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٨٨ ـ ٥٨٩ ).

مسألة ٤ : قال ابن الجنيد : الجماع مفسد للاعتكاف وكذلك عندي حال القبلة المقارنة للشهوة ، وكذلك عندي أيضا حال إتباع النظرة بالشهوة من محرّم ، وفي إفساد الاعتكاف بالنظر بشهوة والقبلة كذلك عندي إشكال. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٨٩ ).

مسألة ٥ : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز للمعتكف المواقعة ليلا ونهارا ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : إن جامع متعمّدا ليلا فعليه كفّارة رمضان وإن جامع نهارا فعليه


[١] لم نعثر عليه في كتب أحاديث الإمامية ، نعم نقله العلّامة في المختلف عن ابن سعيد ولذا نقله صاحب الوسائل عن المختلف عن ابن الجنيد وفسر ابن سعيد بقوله قدس‌سره : يعني الحسين : الوسائل : ج ٧ ص ٤٠٣ باب ٣ من أبواب كتاب الاعتكاف حديث ١٤.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست