responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 118

مسألة ١٠ : لو قدر الشيخ الكبير والشيخة على الصوم بمشقة عظيمة سقط وجوب الصوم أداء وقضاء ، ووجبت الكفارة إجماعا ( الى ان قال ) : وقال المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد وابنا بابويه والسيّد المرتضى ، وسلّار وابن إدريس : مدّ واحد. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٤٥ ).

مسألة ١١ : لو كان العطاش مما لا يرجى برؤه ، قال الشيخ : يفطر ولا قضاء وتجب الكفّارة ، وبه قال ابن بابويه والسيّد المرتضى وابن الجنيد والمفيد وابن إدريس وابن البرّاج. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٤٧ ـ ٥٤٨ ).

مسألة ١٢ : وفي الكفّارة قولان : قال الشيخ : عن كل يوم مدّان ، ومع العجز مدّ ، وهو قول ابن البرّاج في المهذّب ولم يتعرّض في الكامل للكفّارة.

وابن الجنيد قال : ومن أبيح له الفطر لعلّة عارضة يجوز مزايلتها إيّاه أفطر وقضى كالمسافر وإن كان فطره من أجل ( لأجل ، خ ل ) غيره كالمرضعة من أجل صبيتها كان أحوط أن يقضي وتصدّق بمدّ عن كلّ يوم ـ وهو يشعر باستحباب الصدقة ـ والآخر مذهب المفيد وابن الجنيد وابن بابويه والسيّد المرتضى وسلّار. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٤٩ ـ ٥٥٠ ).

مسألة ١٣ : تتابع القضاء أفضل من تفريقه ، ذهب اليه الشيخ رحمه‌الله وأبو الصلاح وابن الجنيد.

قال : ( يعني ابن الجنيد على الظاهر ) : وقد روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : ليس له أن يصوم أكثر من ثمانية أيّام ثمّ يقطعها [١]. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٥٠ ).

مسألة ١٤ : قال الشيخ في النهاية : فان لم يتمكن من سرده قضى ستّة أيام متواليات ثمّ فرّق ، وروى المفيد وابن بابويه والشيخ في كتابي الأخبار وابن الجنيد والسيّد المرتضى متابعة ثمانية أيّام. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٥٤ ).

مسألة ١٥ : لو أفطر في قضاء رمضان فان كان قبل الزوال فلا شي‌ء عليه وإن كان بعده قال الشيخ رحمه‌الله : يجب إطعام عشرة مساكين فان لم يتمكّن صام ثلاثة


[١] لم نعثر على هذه الرواية فتتبع.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست