responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 110

الحلق فإنّه يفطر ويوجب القضاء ولم يذكره ( ولم يعدّه ، خ ل ) ابن أبي عقيل في المفطرات.

وقال ابن الجنيد والصدوق ابن بابويه في المقنع : لا بأس به. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤١٦ ـ ٤١٧ ).

مسألة ٧ : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز للصائم مضغ العلك ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : لو استجلب الريق بطعام فوصل الى جوفه أفطر وكان عليه القضاء ، وفي بعض الحديث : فصيام شهرين متتابعين كالأكل إذا تعمّد ذلك [١]. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤١٨ ـ ٤١٩ ).

مسألة ٨ : المشهور بين علمائنا أنّ تعمّد القي‌ء يوجب القضاء خاصّة ، فإن ذرعه لم يجب به شي‌ء ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : أنّه يوجب القضاء خاصّة إذا تعمّد ، فان ذرعه لم يكن عليه شي‌ء إلّا أن يكون القي‌ء من محرّم فيكون فيه إذا ذرعه القضاء ، وإذا استكره القضاء والكفّارة. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٢٠ ـ ٤٢١ ).

مسألة ٩ : إذا حصل من القي‌ء شي‌ء في فمه فابتلعه عامدا قال ابن البرّاج : يجب عليه القضاء خاصّة ، وقال ابن الجنيد : القلس لا يفطر ، فان حصل في الفم ثمّ عاد الى جوف الصائم فالأحوط القضاء ، وان تعمّد أفطر. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٢٣ ).

مسألة ١٠ : المشهور أنّه إذا أمنى عند الملامسة وجب عليه القضاء والكفّارة.

وقال ابن الجنيد : لا بأس ما لم يتولّد منه مني أو مذي ، فان تولّد ذلك وجب القضاء ، وان اعتمد إنزال ذلك وجب القضاء والكفّارة.

والكلام معه في مقامين :

الأوّل : في إيجاب القضاء بالمذي ، وهو الظاهر فإنّ المذي لا يجب به شي‌ء.

الثاني : لو أمنى عند الملامسة من غير قصد الإنزال وجب عليه القضاء والكفّارة على المشهور ، وعنده يجب القضاء خاصّة ( الى ان قال ) :


[١] الوسائل : ج ٧ ص ٩٢ باب ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٣.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست