نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 94
و ان كان أقل استأنفت و هو المشهور و اختاره علىّ بن
بابويه[1].
مسألة
- اختلف
علمائنا في وقت فوات المتعة فقال شيخنا المفيد:
إذا زالت
الشمس من يوم التروية و لم يكن أحلّ من عمرته فقد فاتت المتعة و لا يجوز له
التحلّل منها، بل يبقى على إحرامه و يكون حجّة مفردة (الى أن قال):
و قال
علىّ بن بابويه- في الحائض إذا طهرت يوم التروية قبل زوال الشمس- فقد أدركت متعتها
و ان طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فيجعلها حجّة مفردة[2].
أفعال
الحج
مسألة
- قال
الشيخ في النهاية و المبسوط: إذا أراد أن يحرم للحج فليكن ذلك عند زوال الشمس بعد
أن يصلّى الفريضتين (الى أن قال):
و قال
علىّ بن بابويه: إذا كان يوم التروية فاغتسل و البس ثياب إحرامك و ائت المسجد
حافيا و عليك السكينة و الوقار و صلّ عند المقام الظهر و العصر و اعقد إحرامك للحج
في دبر العصر و ان شئت في دبر الظهر بالحج مفردا[3].
مسألة
- قال
الشيخ رحمه اللّٰه: فان كان ماشيا لبى من موضعه