responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 94

و ان كان أقل استأنفت و هو المشهور و اختاره علىّ بن بابويه [1].

مسألة

- اختلف علمائنا في وقت فوات المتعة فقال شيخنا المفيد:

إذا زالت الشمس من يوم التروية و لم يكن أحلّ من عمرته فقد فاتت المتعة و لا يجوز له التحلّل منها، بل يبقى على إحرامه و يكون حجّة مفردة (الى أن قال):

و قال علىّ بن بابويه- في الحائض إذا طهرت يوم التروية قبل زوال الشمس- فقد أدركت متعتها و ان طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فيجعلها حجّة مفردة [2].

أفعال الحج

مسألة

- قال الشيخ في النهاية و المبسوط: إذا أراد أن يحرم للحج فليكن ذلك عند زوال الشمس بعد أن يصلّى الفريضتين (الى أن قال):

و قال علىّ بن بابويه: إذا كان يوم التروية فاغتسل و البس ثياب إحرامك و ائت المسجد حافيا و عليك السكينة و الوقار و صلّ عند المقام الظهر و العصر و اعقد إحرامك للحج في دبر العصر و ان شئت في دبر الظهر بالحج مفردا [3].

مسألة

- قال الشيخ رحمه اللّٰه: فان كان ماشيا لبى من موضعه‌


[1] المختلف ص 123- المصدر.

[2] المختلف ص 24- المصدر.

[3] المختلف ص 126 (الفصل الأوّل في الإحرام).

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست